أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 16 لسنة 2014 م بشأن قيد محرري العقود

7 ديسمبر 2014

قرار رقم 16 لسنة 2014 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993م.بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا اً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 24/شعبان/ 1435 هجري.الموافق 6/22 /2014م.

قررت

مادة 1 

یُقَید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف الزاویة وهم:

  1. ابوبكر علي محمد أبوسيف
  2. محمد علي عبداالله هدیة.
  3. محمد علي سعید الصابري
  4. عامر المختار عمر مسعود
  5. أحمد مختار أبو بكر الثني
  6. إسماعیل أبو القاسم المقطوف اللجام

مادة 2 

یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبین قرین اسمه وهم:

  1. سعید سالم سعید النویري < بمكتب عبدالله محمد سعید
  2. ربیع سالم سعید النویري < بمكتب عبد الكریم سالم السائح
  3. عبدالرزاق عبدالعزيز عبدالله < بمكتب خالد محمد عبداالله
  4. نبیل محمد أبوصاع < بمكتب إبراهیم أبو القاسم عثمان
  5. هشام أحمد محمد < بمكتب خالد محمد عبداالله

مادة 3 

يلغى قيد السيد، إبراهيم الفیتوري امحمد الشتیوي محرر عقود بناءً على طلبه.

مادة 4 

يلغى قيد السيد، محمد الصادق منصور محرر عقود مساعد بمكتب السيدة، سمیة المنتصر علي القمي بمحكمة استئناف الزاویة بناء على

طلبه.

مادة 5 

یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السيد، وزیر العدل، وینشر فی الجریدة الرسمیة.  

  • يعتمد المستشار
  • مصطفى امحمد القلیب محمود محمد الكیش وزير العدل
  •  رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  •  الموافق 14/صفر/1436 هجري.
  • اعتمد بتاریخ 7/12/2014 میلادی.