Skip to main content

قرار رقم 16 لسنة 1981 م بشأن رفع نقطة جمارك في مستوى مركز ببلدية غريان

نشر في

قرار رقم 16 لسنة 1981 م بشأن رفع نقطة جمارك في مستوى مركز ببلدية غريان

أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة

  • تنفيذاً لقرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية لبلدية غريان في دور انعقادها العادي الثالث لعام 1390 من وفاة الرسول الموافق 1980 ميلادية،

وبعد الاطلاع

  •  على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 1972 م،
  • وعلى القرارات الجمركية بإنشاء بعض المراكز الجمركية،

قرر

مادة 1

ترفع نقطة جمارك غريان إلى مستوى مركز يتبع اللجنة الشعبية للخزانة ببلدية غريان، وتحدد حدوده الإدارية بالحدود الإدارية لبلدية غريان.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • قاسم محمد شرلالة
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة
  • صدر في 13 رجب 1390 من وفاة الرسول
  • الموافق 16 مايو 1981 م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.