Skip to main content

قرار رقم 159 لسنة 1986 م بشأن تنظيم أمانة الصناعة

30 مارس 1986

قرار رقم 159 لسنة 1986 م بشأن تنظيم أمانة الصناعة

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على قانون تنمية الصناعات الوطنية رقم 51 لسنة 1956 م.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 1959 م بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1965 م بشأن التنظيم الصناعي وتعديلاته.
  • بها القانون رقم 2 لسنة 1981 م في شأن المناجم والمحاجر.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية.
  • وعد القانون رقم 12 لسنة 1977 م في شأن تنظيم المعاهد الفنية المتوسطة.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م في شأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م في شأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1985 م بشأن الأحكام الخاصة بالتشار کیات.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1582 لسنة 1981 م بإنشاء مركز بحوث الأحياء البحرية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 م بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 839 لسنة 1984 م بشأن إعادة تنظيم أمانة الصناعات الثقيلة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 840 لسنة 84 م بإنشاء مكتب المشروعات الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 713 لسنة 1985 م بشأن إعادة تنظيم أمانة الصناعات الخفيفة.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة بالمذكرة رقم 18 لسنة 1986 م المؤرخة في 18 مارس 1986 م.

قررت

مادة 1 

تختص اللجنة الشعبية العامة للصناعة بوضع الخطط التنفيذية لقطاع الصناعة وتنفيذها، وذلك في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية ولها على الأخص:

  1. دراسة واقتراح خطط التحول في مجال الصناعة.
  2. إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية للمشروعات الصناعية التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني بالتعاون مع الجهات والأجهزة المختصة.
  3. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروعات الصناعية المعتمدة.
  4. متابعة أنشطة الشركات والمنشآت الصناعية ومساعدتها على تحقيق الاغراض التي انشئت من اجلها. 
  5. توجيه الأجهزة والشركات والمنشآت والوحدات الإنتاجية التابعة للأمانة بما يخدم ويحقق الخطط والبرامج المقررة.
  6. القيام بالبحوث والدراسات الصناعية وأعمال البحث الجيولوجيا والتنقيب عن المواد المعدنية والحجرية.
  7. استغلال الثروة البحرية وإقامة المزارع السمكية ودعم وتشجيع الصيد البحري.
  8. الترخيص بإقامة المشاريع الصناعية واستثمار المناجم والمحاجر طبقا للقوانين النافذة.
  9. مراقبة المنتجات الصناعية الوطنية والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المعتمدة. 
  10. إقامة معاهد التعليم الصناعى ومراكز الأبحاث والتدريب المتخصصة والإشراف عليها والعمل على تطوير برامج عملها ومناهجها بما يواكب حركة التنمية والتقدم العلمي والتقني. 
  11. إعداد الخطط والبرامج التدريب وتأهيل الأفراد اللازمين لإدارة وتشغيل المشروعات الصناعية والعمل على تنفيذها.
  12. العمل على توفير الخبرات اللازمة للصناعة. 
  13. إعداد المواصفات القياسية والمعايير الموحدة للصناعات الوطنية بالتعاون مع الجهات المختصة. 
  14. إصدار براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وفقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لها.
  15. دعم وتشجيع الصناعة الوطنية بغية زيادة الإنتاج وتحسينه.
  16. القيام بالدراسات والبحوث ووضع الخطط التي من شأنها رفع الكفاية الإنتاجية وحسن استخدام الموارد استخداما اقتصاديا سليما وتطوير جودة المنتجات الصناعية.
  17. تشجيع قيام التشارکیات الصناعية والصناعات الصغرى والتقليدية في و جميع البلديات. 
  18. وضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق الأمن الصناعي وحماية البيئة بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومتابعة تنفيذها. 
  19. تحديد تكلفة المنتجات الصناعية المحلية.
  20. تسجيل الشركات الأجنبية المتخصصة في مجال الصناعة بعد التأكد خبرتها الفنية و ملاءتها المالية لتنفيذ المشروعات الصناعية. 
  21. تنفيذ اتفاقيات التعاون الفني في مجال الصناعة التي تبرم بين الجماهيرية وغيرها من الدول والمنظمات العربية والدولية. 
  22. المشاركة في المؤتمرات والمنظمات العربية والدولية ذات العلاقة باختصاصاتها. 
  23. تنفيذ كافة التشريعات الخاصة بقطاع الصناعة ومتابعة تطبيقها واقتراح ما تراه بهدف تعديلها وتطويرها.

مادة 2 

اولا: يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة الصناعة من:

  1. مکتب الامين. 
  2. مكتب المتابعة و الإحصاء والتعداد. 
  3. مكتب التنظيم والخدمات الصناعية.
  4. مكتب التعليم والتدريب الصناعي
  5. مكتب الشركات.
  6. مكتب الشئون المالية والإدارية.

ثانيا: تتبع أمانة الصناعة الأجهزة والشركات التالية: 

  1. الجهاز التنفيذي لمجمع الحديد والصلب. 
  2. الجهاز التنفيذي للصناعات الخفيفة. 
  3. الجهاز التنفيذي للثروة البحرية.
  4. الجهاز التنفيذي لمشروع الصناعات الالكترونية.
  5. الجهاز التنفيذي للصناعات الثقيلة. 
  6. مركز البحوث الصناعية. 
  7. مركز بحوث الأحياء البحرية.
  8. الشركات و المنشآت والوحدات الإنتاجية التي کانت وتتبع أمانتي الصناعات الخفيفة والصناعات الثقيلة.

مادة 3 

يختص مكتب الأمين بما يلي:

  1. إعداد و توزيع جداول أعمال اجتماعات اللجنة والتحضير لها ووقائع جلساتها و تدوین محاضرها. 
  2. إعداد القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة وتوثيقها وابلا غالي المعنية بها ومتابعة تنفيذها. 
  3. إبداء الرأي وتقديم المشورة في المسائل القانونية والتنظيمية وإعداد ومراجعة القوانين واللوائح الخاصة بالقطاع.
  4. متابعة القضايا التي ترفع من أمانة الصناعة والاجهزة التابعة لها أو عليها. 
  5. تلقى مراسلات الأمين وتصنيفها وتسجيلها وإحالتها إلى المختصين.

مادة 4 

يختص مکتب المتابعة والإحصاء والتعاون بما يلي: 

  1. توفير وتجميع وتوثيق الدراسات والبيانات والإحصائيات المتعلقة و بالنشاط الصناعي. 
  2. مراجعة وتنسيق الخطط الصناعية وتقديمها إلى الجهات المختصة للاعتماد. 
  3. إعداد تقارير المتابعة الدورية عن نشاط الأمانة والاجهزة التابعة لها واحالتها الى الجهات المختصة. 
  4. مراجعة وتحليل الدراسات والأبحاث والتقارير التي تقدم من الجهات المختصة بغرض استنباط المؤشرات وتحديد المشروعات الصناعية الجديدة أو التوسع في تطوير المشروعات الصناعية القائمة. 
  5. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمرات الشعبية الأساسية فيما يخص نشاط الأمانة والاجهزة والشركات التابعة لها. 
  6. إعداد مشروعات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقطاع والتحضير للمؤتمرات والاجتماعات التي تشارك فيها الأمانة ومتابعة تنفيذ القرارات المنبثقة عنها.

مادة 5 

يختص مكتب التنظيم والخدمات الصناعية بما يلي:

  1. دراسة وتحديد المجالات الإنتاجية الصناعية للنشاط التشارکی الفردي بما يحقق أهداف المجتمع في زيادة الإنتاج وتطويره.
  2. تجميع المعلومات والبيانات والإحصاءات حول الإنتاج الصناعي المحلي واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتنسيق بين مختلف البلديات في إقامة مشاريع صناعية إنتاجية جديدة أو الترخيص باقامتها.
  3. تشجيع قيام التشارکيات وتوجيهها وتوفير ما تحتاجه من بيانات ومعلومات فنية واحصائية ومساعدتها في تذليل ما قد يواجهها من صعوبات. 
  4. دراسة اقتراح الطرق والوسائل المناسبة لتشجيع الصناعات الوطنية ودعمها لضمان زيادة الإنتاج وتحسينه وتخفيض تكاليفه وتنفيذ التشريعات المعمول بها في الخصوص.
  5. دراسة واقتراح الطرق والوسائل المناسبة ونشر الصناعات التقليدية المرتبطة بالتراث العربي الليبي وتنفيذ التشريعات النافذة في الخصوص. 
  6. مراقبة الإنتاج الصناعي المحلي بغرض التأكد من توافر الشروط والمواصفات المقررة في الخصوص واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان مطابقة الإنتاج لتلك المواصفات. 
  7. دراسة واقتراح الأساليب والنظم والقواعد اللازمة لاستثمار المناجم والمحاجر بالتعاون مع الجهات المختصة وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بهذا النشاط. 
  8. العمل على نشر التوعية الصناعية والاهتمام بالإعلام الصناعي.

مادة 6

يختص مكتب التعليم والتدريب الصناعي بما يلي: 

  1. حصر احتياجات القطاع من القوى العاملة وتحديد تخصصاتها واقتراح ما يلزم لها من خطط وبرامج للدورات التدريبية والبعثات الدراسية والتنسيق في هذا الشأن مع لجنة التدريب بأمانة الخدمة العامة ولجنة البعثات الدراسية بأمانة التعليم والبحث العلمي. 
  2. متابعة تنفيذ خطط وبرامج التدريب بالتعاون مع الجهات المختصة وإعداد التقارير الدورية اللازمة عنها. 
  3. اقتراح خطط وبرامج التعليم الصناعي بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية التابعة للقطاع والجهات المعنية. 
  4. اتخاذ الترتيبات والإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروعات المعاهد الصناعية ومراكز التدريب النوعية بالتعاون مع الجهات المختصة.
  5. المشاركة في وضع وتطوير مناهج التعليم الصناعى. 
  6. الإشراف الفني على معاهد التعليم الصناعي وتوفير احتياجاتها من المدرسين والموجهين.

مادة 7 

يختص مكتب الشركات بما يلي:

  1. دراسة واقتراح الهياكل الادارية التنظيمية للشركات بما يتلاءم وطبيعة نشاط كل منها.
  2. دراسة الميزانيات التقديرية والحسابات الختامية للشركات الصناعية وتقديم التقارير اللازمة عنها للجمعيات العمومية لتلك الشركات.
  3. متابعة ومراجعة أعمال لجان تقييم المصانع والمنشآت المدمن و الشركات بما يكفل انهاء اجراءات التقييم. 
  4. الإعداد لعقد الجمعيات العمومية للشركات وتوثيق محاضر اجتماعاتها.
  5. تحديد تكلفة المنتجات الصناعية بناء على المقترحات التي تقدمها الشركات والمنشآت التسعير منتجاتها.
  6. مساعدة الشركات في تسويق منتجاتها التي تزيد عن حاجة السوق المحلية. 
  7. دراسة واقتراح الأسس والقواعد المنظمة لتوزيع وتسويق منتجات الشركات الصناعية ومتابعة تنفيذها. 
  8. متابعة تطبيق نظم وإرشادات الأمن الصناعي بالشركات الصناعية والوحدات الإنتاجية التابعة للأمانة. 
  9. متابعة النواحي الادارية للشركات و تحليل ودراسة ما يرد منها من تقارير ومساعدتها في إيجاد الحلول المناسبة لها.

مادة 8

يختص مکتب الشئون المالية والادارية بما يلي:

  1. إعداد مقترحات الأمانة المتعلقة بالميزانية الإدارية بمراعاة النظم والقواعد المقررة وتقديم التقارير الدورية عنها.
  2. مسك السجلات والدفاتر المالية والاحصائية المتعلقة بتنفيذ الميزانية.
  3. إعداد مستندات الصرف طبقا للقواعد المالية المعمول بها وتقديمها الى الجهات المعنية. 
  4. توفير احتياجات الأمانة من الأدوات والمعدات ومراقبة حركتها والتصرف فيها طبقا للقواعد والنظم المعمول بها. 
  5. اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والتنفيذية المتعلقة بشؤون الموظفين بمراعاة القوانين واللوائح والنظم المقررة.
  6. اتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات المتعلقة بالخدمات والعلاقات العامة التي تتطلبها مصلحة العمل.
  7. القيام بالإجراءات اللازمة للمحافظة على المباني وكافة الموجودات والأصول التابعة للأمانة. 
  8. مساعدة التابعة للأمانة في إجراءاتها ومعاملاتها المالية والإدارية مع الجهات المختصة.

مادة 9

تحل اللجنة الشعبية العامة للصناعة محل اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة واللجنة الشعبية العامة للصناعات الثقيلة في كافة ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

وتنقل إلى اللجنة الشعبية العامة للصناعة الاعتمادات المالية المدرجة المدرجة بالميزانية التسييرية وميزانية التحول لكل من اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة واللجنة الشعبية العامة للصناعات الثقيلة.

مادة 10 

يتم تنسيب العاملين بكل من أمانة الصناعات الخفيفة وأمانة الصناعات الثقيلة بقرارات من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للصناعة.

مادة 11 

تستمر المصالح والمكاتب القائمة حاليا في مباشرة مهامها واختصاصاتها وذلك الى حين تنظيم الاجهزة المشار إليها بالفقرات 2-3-5 من البند ثانيا من المادة 2 من هذا القرار بقرارات اللجنة الشعبية العامة.

مادة 12 

يصدر بالتنظيم الداخلي لأمانة الصناعة وتوزيع العمل بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للصناعة بما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة 13 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 14 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 30 مارس 1986 م.