Skip to main content

قرار رقم 157 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

24 مارس 2022

قرار رقم 157 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس وزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة برئاسة/ مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء وعضوية الآتي ذكرهما: 

  1. مندوب عن مصلحة أملاك الدولة
  2.  مندوب عن وزارة الصناعة والمعادن 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة، التحقق من الوضع الحالي للأرض المنزوع ملكيتها للشركة الليبية للحديد والصلب والمخصصة لإنشاء مشروع مجمع الحديد والصلب وحدودها كالتالي: 

  • شمالا: طريق معبد 
  • شرقا: طريق ترابي 
  • جنوبا: خط الغاز 
  • غربا: طريق معبد 

مادة 3 

للجنة الاستعانة بمن ترى أهمية الاستعانة به في أداء مهامها، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها في أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ صدور هذا القرار إلى  السيد، رئيس مجلس الوزراء. 

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء 
  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • صدرفي: 21 شعبان 1443 هجري 
  • الموافق 3/24/ 2022 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.