أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 155 لسنة 2022 م بشأن الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة عقد 

نشر في

قرار رقم 155 لسنة 2022 م بشأن الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة عقد 

مجلس وزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته. 
  • وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 0940 المؤرخ في 2022/02/06م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2022 م. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4008 المؤرخ في 2022/02/08م. 

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بتعديل قيمة العقد رقم 2012/11 المبرم مع شركة نيمو بارتنرز الكورية لتنفيذ مشروع إنشاء صالة ركاب مؤقتة بمطار بنينا الدولي، بقيمة إجمالية بعد التعديل قدرها 57,656,496 سبعة وخمسون مليونا وستمائة وستة وخمسون ألفا وأربعمائة وستة وتسعون دينارا. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ: 20 رجب 14431 هـ
  • الموافق: 2022/02/21 م