أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 155 لسنة 1969 م بشأن تعديل قواعد منح الإعانة الحكومية بالنسبة للآبار وأحواض تخزين المياه وآبار وصهاريج المراعي

نشر في

قرار رقم 155 لسنة 1969 م بشأن تعديل قواعد منح الإعانة الحكومية بالنسبة للآبار وأحواض تخزين المياه وآبار وصهاريج المراعي

وزير الزراعة والثروة الحيوانية،

  • بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من أغسطس 1967 بشأن منح إعانة حكومية لحفر وإصلاح الآبار وإنشاء وإصلاح احواض تخزين المياه وصهاريج المراعي الخاصة بالأفراد
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 19 من فبراير 1969 بتعديل قواعد ونسب منح الاعانة الحكومية المشار إليها 
  • وعلى القرار الوزارى رقم 170 لسنة 1967 الصادر في 11 من أكتوبر سنة 1967 بشأن قواعد منح الاعانة الحكومية بالنسبة للآبار وأحواض تخزين المياه وصهاريج المراعي،

قرر

مادة 1 

في تطبيق أحكام هذا القرار، تدل الألفاظ والعبارات الاتية على المعاني المقابلة لها، ما لم يدل سياق النص على خلافها:

  1. المشروع المشمول بالاعانة
  • كل مشروع يستوفي شروط تطبيق هذا القرار، ويشمل:
    • حفر الآبار وتعميقها- إنشاء أحواض جديدة لتخزين المياه- جوابی- إنشاء وإصلاح آبار وصهاريج المراعي الخاصة بالافراد.
  1. المستفيد من الاعانة
  • من له حق الانتفاع قانوناً بالمشروع المشمول بالاعانة، أو من يمثله.
  1. فئات الاعانة
  • الفئات المبينة على وجه التحديد فى قرار مجلس الوزراء الصادر في 19 من فبراير 1969، وفى حدود قوائم التسعيرة المرافقة لهذا القرار.
  1. المقاول

كل شخص او شركة تتولى- بالاتفاق مع المستفيد من الاعانة- تنفيذ المشروع.

مادة 2 

مع مراعاة كافة القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، يجب لاستحقاق الاعانة الحكومية بالنسبة للمشروع المشمول بها، تحقق الشروط الاتية:

  1. أن يكون المشروع واحداً من المشروعات المنصوص عليها في هذا القرار.
  2. أن يكون المشروع مخصصاً للأغراض الزراعية، ويندرج في ذلك المشروعات المخصصة لسقي الحيوان.
  3. أن يقدم المستفيد من الاعانة- قبل الشروع في التنفيذ – طلباً الى الوزارة على النموذج المعد لذلك، حسب نوع المشروع المراد تنفيذه، وأن يحصل على موافقة الوزارة قبل البدء في التنفيذ.
  4. أن يلتزم المستفيد من الاعانة، فى تنفيذ مشروعه بالمواصفات الفنية للتنفيذ، والتي يمكنه الاطلاع عليها بالوزارة أو أحد فروعها، ولممثلى الوزارة الحق في الإشراف على التنفيذ أثناء سير العمل.

ولا يجوز إجراء أى تغيير فى المواصفات الفنية، إلا بموافقة كتابية سابقة من الوزارة، وبشرط أن يكون القصد من التغيير مصلحة المشروع.

  1. أن يقرر المستفيد من الاعانة، بقبوله الاسعار المحددة للمشروع المزمع تنفيذه والتى يمكنه الاطلاع على القوائم الخاصة بها في الوزارة أو أحد فروعها، وتعتبر هذه الأسعار اساس تحديد مقدار الاعانة المستحقة.

مادة 3 

تتحدد الاعانة بالنسبة لحفر بئر جديدة أو تعميق بئر قائمة، وفقاً للأسس التالية:

  1. يكون الحد الأقصى للعمق الذي تمنح عنه الاعانة 300 متراً ولا تصرف اعانة على ما يتجاوز ذلك.
  2. تكون الاعانة بواقع خمسين في المائة 50٪ من تكلفة حفر البئر أو تعميقها ومع مراعاة الحد الأقصى للعمق المشار إليه.
  3. تستحق الاعانة فقط فى حالات الحفر والتعميق، ولا تستحق اعانة في حالات الإصلاح وما يماثلها.

مادة 4 

تتحدد الاعانة، بالنسبة لانشاء احواض جديدة لتخزين المياه، وفقاً لما يلى:

  1. يكون الحد الاقصى للسعة التي تمنح عنها الاعانة 150 متراً مكعباً، ولا تصرف اعانة على ما يتجاوز ذلك·
  2. تكون الاعانة بواقع خمسين في المائة 50% من تكلفة إنشاء الحوض ومع مراعاة الحد الأقصى للسعة، المشار إليها.

مادة 5

تتحدد الاعانة بالنسبة لانشاء واصلاح ابار و صهاريج المراعي الخاصة بالأفراد، وفقاً لما يأتي:

  1. لا تستحق الاعانة الا بالنسبة لابار وصهاريج المراعي، المخصصة لسقي الحيوان او الأغراض الخيرية.
  2. يكون الحد الاقصى لمقدار الاعانة المستحقة 2500 جنيه ليبي مهما كانت تكلفة المشروع المشمول بالاعانة.
  3. تكون الاعانة بواقع ستين في المائة 60% من تكلفة المشروع، ومع مراعاة الحد الاقصى لمقدار الاعانة المشار اليه.

مادة 6 

يجوز للمزارع المستفيد من الاعانة أن يقوم بنفسه بتنفيذ مشروعه المشمول بالاعانة، مع التقيد بالمواصفات الفنية للمشروع.

وفى حالة التنفيذ بواسطة الغير، فيجب أن يتم حفر الآبار وتعميقها عن طريق أحد المقاولين المتخصصين فى هذه الأعمال والحائزين على رخص تخولهم حق ممارستها.

ويتم التعاقد بين المستفيد من الاعانة وبين المقاول على نموذج عقد المقاولة المعد لهذا الغرض، والموجود لدى الوزارة وفروعها.ويجوز عند الضرورة إبرام العقد على غير النموذج المشار إليه، بشرط أن يتضمن التعاقد كافة الأسس الرئيسية الواردة بنموذج عقد المقاولة المذكور.ويشترط أن يكون المقاول القائم بالتنفيذ، مقيداً بسجل القيد المعد لذلك بإدارات المياه وحفظ التربة فى كل من طرابلس وبنغازي وسبها.

مادة 7 

على الوزارة أن توفر فى مقرها الرئيسى، وفى مقار فروعها بالمحافظات أعداد كافية من نماذج الطلبات والعقود المشار إليها في هذا القرار، وأن تضع تحت طلب المستفيدين من الاعانة قوائم المواصفات الفنية وقوائم التسعيرة بحسب أنواع المشروعات المختلفة.

مادة 8 

تشكل بكل محافظة لجنة للكشف على المشروعات التي يتم إنجازها في نطاق المحافظة، وذلك برئاسة المراقب الزراعي وعضوية كل من رئيس القسم المختص واحد مهندسى ادارة المياه وحفظ التربة.

هذه اللجان بالانتقال إلى موقع المشروع فور إخطارها من قبل وتقوم المستفيد بإتمام تنفيذه، وذلك للكشف عليه، وإعداد تقرير فني عنه يتضمن بيان موقع المشروع ونوعه وتاريخ البدء فيه، وتاريخ الإنتهاء منه، والمقاول الذي قام بتنفيذه إن وجد، واسم المستفيد من الاعانة، ورقم وتاريخ موافقة الوزارة على المشروع، ومدى مطابقته للمواصفات المقررة، ونتيجته النهائية.

ويقوم رئيس اللجنة بارسال تقريرها الى رئيس مكتب الإعانات الحكومية المختص، فى مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ إخطار اللجنة بالكشف على المشروع.

وعلى مكتب الإعانات الحكومية مراجعة أوراق المشروع والتحقق من مطابقته لشروط وأحكام هذا القرار، ثم يقوم بتحديد مقدار الاعانة المستحقة، طبقاً للفئات والأسعار المقررة و يحيله بدوره إلى لجنة المراجعة المالية المختصة، توطئة للصرف.

مادة 9 

لا تصرف الاعانة الا بعد استكمال كافة المراحل المتقدمة ويتم صرف الاعانة بعد تحديد مقدارها الى المقاول الذى تولى التنفيذ، أو الى المزارع المستفيد إن كان التنفيذ قد تم بغير الاستعانة بمقاول·

وتصرف الاعانة سواء أسفر حفر البئر عن وجود المياه الصالحة والكافية أم أسفر عن عدم وجودها أو وجودها بكميات ضئيلة أو غير صالحة، ولا تكون الوزارة مسئولة بأية حال من الأحوال عن نتيجة تنفيذ المشروع.

مادة 10 

لا يجوز لأي مستفيد التمسك امام اية جهة بما يصدر له من تراخيص أو موافقات طبقاً لأحكام هذا القرار، للادعاء بحق من حقوق الملكية أو الانتفاع أو غيرها على المشروع المشمول بالاعانة اذا تعارض هذا الادعاء مع أي نص قانونى أو مع أى مستند من مستندات الملكية أو الانتفاع.

مادة 11 

تحرم من الاعانة المشروعات التى يثبت وجود تلاعب في أي مرحلة من مراحلها أو التى تفقد شرطاً من شروط هذا القرار.

وتسترد بطريق الحجز الإدارى الإعانات التي يتم صرفها بغير وجه حق وفقا للقانون.

ويجوز إنقاص الاعانة في حالة ما إذا تم تنفيذ المشروع بطريقة لا تطابق تماماً المواصفات الفنية على أن يكون عدم التطابق غير مؤثر على الغرض الجوهري من المشروع ويتم الحرمان من الاعانة أو انقاصها في كل حالة على حدة بقرار من الوزير تبين فيه اسباب الحرمان أو النقص ومقداره.

مادة 12 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من أول أبريل 1969 ويلغى القرار الوزارى رقم 170 لسنة 1967 الصادر في 1967/10/11، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار من أحكام وعلى وكلاء الوزارة، كل فيما يخصه تنفيذه.

  • صدر بطرابلس في 17 من ذى الحجة 1388.
  • الموافق 6 مارس 1969.
  • عبد الكريم لياس
  • وزير الزراعة والثروة الحيوانية