Skip to main content

قرار رقم 154 لسنة 1972 م بشأن إلغاء نيابتين جزئيتين

نشر في

قرار رقم 154 لسنة 1972 م بشأن إلغاء نيابتين جزئيتين

وزير العدل

بعد الإطلاع 

  • على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قرار وزير العدل الصادر في 11 رمضان 1382 هـ الموافق 5 فبراير 1962م بإنشاء النيابات الكلية والجزئية.
  • وعلى قرار وزير العدل الصادر في 23 مارس 1964م بإنشاء نيابتين جزئيتين.

قرر

مادة 1

تلغى نيابتا تاجوراء والعزيزية الجزئيتان، وتضم أعمالهما إلى نيابة سوق الجمعة الجزئية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • محمد علي الجدي
  • وزير العدل
  • صدر في 3 ربيع الثاني 1392هـ
  • الموافق 16 مايو 1972م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.