Skip to main content

قرار رقم 154 لسنة 1972 م بشأن إلغاء نيابتين جزئيتين

16 مايو 1972

قرار رقم 154 لسنة 1972 م بشأن إلغاء نيابتين جزئيتين

وزير العدل

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1

تلغى نيابتا تاجوراء والعزيزية الجزئيتان، وتضم أعمالهما إلى نيابة سوق الجمعة الجزئية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • محمد علي الجدي
  • وزير العدل
  • صدر في 3 ربيع الثاني 1392هـ
  • الموافق 16 مايو 1972م