قرار رقم 154 لسنة 1972 م بشأن إلغاء نيابتين جزئيتين
وزير العدل
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تلغى نيابتا تاجوراء والعزيزية الجزئيتان، وتضم أعمالهما إلى نيابة سوق الجمعة الجزئية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.