قرار رقم 153 لسنة 2006 م بإنشاء شركة إدارة المنشآت والمرافق الشبابية والرياضية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
تنشأ – وفقا لأحكام هذا القرار – شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العظمى تسمى شركة إدارة المنشآت والمرافق الشبابية والرياضية تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتمارس نشاطها وفقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية وأحكام التشريعات النافذة، وتخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة.
مادة 2
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني مدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى، ويجوز أن تنشأ لها فروع أو مكاتب بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة.
مادة 3
تتولى الشركة إدارة واستثمار كافة الأصول الثابتة والمنقولة التي ستؤول إليها طبقا للمادة 13 من هذا القرار، ولها في سبيل تحقيق ذلك ما يلي:
ويجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها الاشتراك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات والمنشآت التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها بما يعاونها على تحقيق أغراضها.
مادة 4
مدة الشركة 25 خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على توصية من الجمعية العمومية للشركة.
مادة 5
يحدد رأس مال الشركة بما يؤول إليها من نتائج الحصر للأصول الثابتة و المنقولة المشار إليها في المادة 13 والحسابات المالية بالمصارف، على أن تعرض للاكتتاب بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
مادة 6
تتكون الجمعية العمومية للشركة من المساهمين في رأسمالها وتختص بما يلي:
مادة 7
تدار الشركة باللجنة الشعبية تشكل وتمارس اختصاصاتها طبقا للقانون وإلى حين تشكيل هذه اللجنة تدار بلجنة إدارة يصدر بتكليفها بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة.
مادة 8
تختص اللجنة الشعبية للشركة بما يلي:
مادة 9
تكون للشركة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركات التجارية ويؤول صافي أرباح الشركة بعد استقطاع الاحتياطات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي للمساهمين فيها.
مادة 10
تبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ قيد الشركة وتنتهي بانتهاء السنة المالية التالية.
مادة 11
تتكون الموارد المالية للشركة من:۔
مادة 12
يفتح للشركة حساب مصرفي بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيه
مادة 13
تؤول للشركة الأصول الثابتة والمنقولة التابعة للجنة الأولمبية الليبية والاتحادات الرياضية والهيئات والمؤسسات الشبابية من منشآت ومرافق شبابية ورياضية ومباني استثمارية، وتشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة لجان للتقييم والأيلولة تضم في عضويتها عضوا ماليا وآخر قانونيا، وعليها تقديم تقارير بنتائج أعمالها للأمين اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة لإحالتها للاعتماد من أمانة اللجنة الشعبية العامة.
مادة 14
يتولى جهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات الشركة، طبقا لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 15
يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 16
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً