أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 153 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن دعوة الكومونات بالمؤتمرات الشعبية لبعض الشعبيات للاختيار الشعبي

نشر في

قرار رقم 153 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن دعوة الكومونات بالمؤتمرات الشعبية لبعض الشعبيات للاختيار الشعبي

أمانة مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 18 لسنة 1374 و.ر. بشأن تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام باتخاذ الإجراءات العملية لإعادة بناء الكومونات والمؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الشعبية للشعبيات.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 82 لسنة 1374 و.ر. بشأن تشكيل لجان للإشراف على بناء الكومونات والمؤتمرات الشعبية.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 137 لسنة 1374 و.ر. بشأن تشكيل لجان للمراجعة.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 152 لسنة 1374 و.ر. بشأن اعتماد بناء الكومونات بالمؤتمرات الشعبية الأساسية ببعض الشعبيات.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 16 لسنة 1374 و. ر.

قررت 

مادة 1

أعضاء الكومونات بالمؤتمرات الشعبية الأساسية (بنغازي، والكفرة وسبها، ووادي الشاطئ، ومرزق، ووادي الحياة، وغات)، مدعوون للاجتماع لاختيار أمناء هذه الكومونات، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 26 الفاتح 1374 و.ر.

مادة 2

تتولى اللجان الرئيسة المشرفة على بناء الكومونات بالشعبيات المذكورة تشكيل لجان للإشراف على عملية الاختيار الشعبي، وتحديد مكان وساعة الانعقاد في التاريخ المذكور في المادة الأولى من هذا القرار.

مادة 3

تراعى في عملية الاختيار الشعبي الشروط والضوابط المحددة بموجب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. المشار إليه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت بتاريخ 27 شعبان
  • الموافق 19 الفاتح 1374 و.ر.