قرار رقم 1500 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي الموحد للبلديات
وزير الحكم المحلي
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تسري أحكام الهيكل التنظيمي الموحد للبلديات المرفق بهذا القرار على كافة البلديات والفروع والمحلات بالدولة الليبية
مادة 2
يكون تكليف شاغلي الوظائف القيادية بالبلدية مدراء الإدارات والمكاتب من عميد البلدية وفق الشروط والضوابط المقررة لشغل الوظائف القيادية.
مادة 3
يصدر بالتنظيم الداخلي للتقسيمات الفرعية بالهيكل التنظيمي الموحد للبلديات قرار من وزير الحكم المحلي بناء على عرض من الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وتبلغ به البلديات، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ ويلغي كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
المحتويات
المادة 1
يتكون الهيكل التنظيمي الموحد للبلديات من التقسيمات التنظيمية التالية:
المادة 2
يتولى الاختصاصات والمهام والمسئوليات المنصوص عليها في القانون رقم 59 لسنة 2012م بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، وما يسند له من مهام واختصاصات وأعمال وفقا للتشريعات النافذة.
المادة 3
هو الجهة الاستشارية للمجلس البلدي ويتولى الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في القانون رقم 59 لسنة 2012م بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، وما يسند إليه من مهام أخرى ذات العلاقة بطبيعة عمله من المجلس البلدي.
المادة 4
يكون للمجلس البلدي لجان متخصصة، يصدر بتنظيمها وتحديد مسمياتها وآلية عملها قرار من وزير الحكم المحلي.
المادة 5
وتختص بالآتي:
المادة 6
العميد هو المسؤول التنفيذي الأول بالبلدية ويتولى الاختصاصات والمهام والصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها في القانون رقم 59 لسنة 2012م بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، وما يسند إليه من مهام واختصاصات وأعمال وفقا للتشريعات النافذة.
المادة 7
يتولى الاختصاصات والمهام والمسئوليات المنصوص عليها بالقانون رقم 59 لسنة 2012م بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية والتشريعات النافذة، وكل ما يسند إليه من مهام وأعمال يكلف بها من قبل عميد البلدية، ويخضع للإشراف المباشر للعميد.
المادة 8
وتختص بالآتي:
المادة 9
وتختص بالآتي:
المادة 10
وتختص بالآتي:
المادة 11
وتختص بالآتي:
المادة 12
وتختص بالآتي:
المادة 13
وتختص بالآتي:
1.إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالإدارة.
2.أية مهام أخرى تسند لها وفق التشريعات النافذة.
المادة 14
وتختص بالآتي:
المادة 15
وتختص بالآتي:
المادة 16
وتختص بالآتي:
المادة 17
وتختص بالآتي:
المادة 18
ويختص بالآتي:
المادة 19
ويختص بالآتي:
المادة 20
ويختص بالآتي:
المادة 21
ويختص بالآتي:
المادة 22
ويختص بالآتي:
المادة 23
ويختص بالآتي:
المادة 24
ويختص بالآتي
المادة 25
ويختص بالآتي:
المادة 26
ويختص بالآتي:
المادة 27
ويختص بالآتي:
المادة 28
ويختص بالآتي:
المادة 29
ويختص بالآتي:
المادة 30
يكون تكليف شاغلي الوظائف القيادية بالبلدية مدراء الإدارات والمكاتب والأقسام والوحدات من عميد البلدية وفق الشروط والضوابط المقررة لشغل الوظائف القيادية.
المادة 31
تسري أحكام الهيكل التنظيمي الموحد على كافة البلديات بالدولة الليبية.
المادة 32
التقسيمات التنظيمية التي تتبع العميد:
مادة 33
التقسيمات التنظيمية التي تتبع وكيل ديوان البلدية:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً