أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 150 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام 

نشر في

قرار رقم 150 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام 

رئيس المجلس الرئاسي الليبي

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسى الليبى الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 15 لسنة 2021 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري بديوان المجلس الرئاسي.
  • وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة 1 

يكلف السيد، زياد صالح سالم دغيم، مستشارا للشؤون التشريعية والانتخابية لرئيس المجلس الرئاسي على غير سبيل التفرغ التام.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • د.محمد يونس المنفي
  • المجلس الرئاسي الليبي