قرار رقم 150 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
رئيس المجلس الرئاسي الليبي
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يكلف السيد، زياد صالح سالم دغيم، مستشارا للشؤون التشريعية والانتخابية لرئيس المجلس الرئاسي على غير سبيل التفرغ التام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً