أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 15 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 15 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 م.بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا اً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 24/شعبان/ 1435 هجري.الموافق 6/22 /2014 م.

قررت

مادة 1 

یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف بنغازي وهم:-

  1. محمد عبدالمجید محمد عثمان.
  2. مفیدة محمد مصطفى الصدیق.
  3. فرحات عطیة یوسف ابراهیم.
  4. فاطمة سلامة مصباح سلامة.
  5. ولید حسین محمد الشیخي.
  6. رضا فرج خمیس محمد.
  7. حواء محمد صالح مخلوف.
  8. نجاة رجب مختار القزیري.
  9. رانیا ثابت بوشعالة العوامي.

مادة 2 

یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:-

  1. علاء بلقاسم بوزید محمد، بمكتب أبو بكر عبد الهادي فرهود
  2. محمود عبدالرحیم یونس، بمكتب طیب حسن عیسى عثمان
  3. عادل عبد القادر عبد القادر، بمكتب عیسى المبروك سالم
  4. محمد محمود سيد سعد، بمكتب علي محمد علي الفرجاني
  5. أیمن سعد امبارك، بمكتب طیب حسن عیسى عثمان
  6. یسرا فتحي علي العربي، بمكتب مروة جبريل بشار
  7. أمل الأمین موسى محمد، بمكتب مروة جبریل بشار
  8. أيمن عيسى عبد الرسول، بمكتب أنس محمد امراجع

مادة 3 

يلغى قيد السیدین محرري العقود الآتي اسماهما بناءً على طلبهما وهما:-

  1. سالمة مسعود حمد المشاي.
  2. بالعید عبد النبي حسن موسى.

مادة 4 

تنقل السیدة، زینب سعید ادریس، محرر ة عقود مساعدة بمكتب السيدة، هدى الفرجاني حسن، للعمل محررة مساعدة بمكتب السید، حسن علي بالتمر بناءً على طلبها.

مادة 5 

یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السید وزیر العدل، وینشر فی الجریدة الرسمیة. 

  • يعتمد المستشار.
  • مصطفى امحمد القلیب محمود محمد الكیش.
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم.
  • الموفق 14/صفر/ 1436ه،
  • اعتمد به تاریخ 7/12/2014 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.