أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 149 لسنة 2024 م بشأن دعم أبناء المؤسسات الاجتماعية

8 أبريل 2024

قرار رقم 149 لسنة 2024 م بشأن دعم أبناء المؤسسات الاجتماعية

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/اغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي بلا رقم أو تاريخ.

قرر

مادة 1

يمنح نزلاء ونزيلات أبناء المؤسسات الاجتماعية التابعة لصندوق التضامن الاجتماعي وفقا للعدد المستهدف من الفئات الآتي ذكرها الحصول على فرصة عمل بشركات النفط والشركة القابضة للإتصالات وغيرها وفقا للآتي:

تالفئةالعدد
1بنين48
2بنات13
3نزلاء دور المسنين03

مادة 2

تصرف منحة زواج من الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي لمن تجاوزت أعمارهم عشرين سنة بقيمة 40,000.000 أربعون ألف دينار، وتمنح سيارة لمن لم يسبق له الزواج اعتبارا من تاريخ 2024/4/15 , وعددهم 65 نزيلا.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 28 رمضان 1445 هجری
  • الموافق 2024/4/8 میلادی