قرار رقم 149 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
21 مارس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 مارس 2022
- رقم التشريع: 149
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: إيفاد
- رقم المُعَرِّف: 149-2022-DEC-PM
قرار رقم 149 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد، وزير الإسكان والتعمير رقم س ت/2022/414/1 المؤرخ في 2022/03/14 م.
- وعلى كتاب السيد، مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 7858 المؤرخ في 2022/3/17 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، أبوبكر محمد الغاوي، وزير الإسكان والتعمير في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية لمدة أربعة أيام اعتبارا من 2022/3/30 م، وذلك لحضور قمة باكستان العالمية للاستثمار 2022PGIS.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- صدرفي: 18 شعبان 1443 هجري
- الموافق 3/21/ 2022 ميلادي