أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 149 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم ملحقية صحية 

نشر في

قرار رقم 149 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم ملحقية صحية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م، بتنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 70 لسنة 2018 م، بشأن اعتماد الملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات بالخارج.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 745 لسنة 2018 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن قراره رقم 70 لسنة 2018 م، وتعديله بالقرار رقم 326 لسنة 2019 م.
  • وعلى كتاب وزير الصحة رقم 2036 المؤرخ 2021/12/30 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4796 المؤرخ 2022/12/16 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.

قرر

مادة 1 

يعاد تنظيم الملحقية الصحية أوكرانيا بحيث تكون مكتب صحي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويعمل تحت إشراف السفارة الليبية التابع لها.

مادة 2 

يتكون الهيكل التنظيمي للمكتب من التقسيمات التنظيمية التالية وفق الوظائف المحدد قرين كل منها : 

المكتب الصحي أوكرانيارئيس مكتب نائب رئيس المكتب وحدة الشؤون الطبية وحدة شؤون إداريةو خدمات مساندة وحدة شؤون مالية
عدد الوظائف 11231

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء