أدوات الوصول
قرار رقم 149 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم ملحقية صحية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعاد تنظيم الملحقية الصحية أوكرانيا بحيث تكون مكتب صحي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويعمل تحت إشراف السفارة الليبية التابع لها.
مادة 2
يتكون الهيكل التنظيمي للمكتب من التقسيمات التنظيمية التالية وفق الوظائف المحدد قرين كل منها :
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.