قرار رقم 149 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم ملحقية صحية 

نشر في

قرار رقم 149 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم ملحقية صحية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م، بتنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 70 لسنة 2018 م، بشأن اعتماد الملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات بالخارج.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 745 لسنة 2018 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن قراره رقم 70 لسنة 2018 م، وتعديله بالقرار رقم 326 لسنة 2019 م.
  • وعلى كتاب وزير الصحة رقم 2036 المؤرخ 2021/12/30 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4796 المؤرخ 2022/12/16 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.

قرر

مادة 1 

يعاد تنظيم الملحقية الصحية أوكرانيا بحيث تكون مكتب صحي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويعمل تحت إشراف السفارة الليبية التابع لها.

مادة 2 

يتكون الهيكل التنظيمي للمكتب من التقسيمات التنظيمية التالية وفق الوظائف المحدد قرين كل منها : 

المكتب الصحي أوكرانيارئيس مكتب نائب رئيس المكتب وحدة الشؤون الطبية وحدة شؤون إداريةو خدمات مساندة وحدة شؤون مالية
عدد الوظائف 11231

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.

شكرا لتفهمك.

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.