قرار رقم 149 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم ملحقية صحية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعاد تنظيم الملحقية الصحية أوكرانيا بحيث تكون مكتب صحي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويعمل تحت إشراف السفارة الليبية التابع لها.
مادة 2
يتكون الهيكل التنظيمي للمكتب من التقسيمات التنظيمية التالية وفق الوظائف المحدد قرين كل منها :
المكتب الصحي أوكرانيا | رئيس مكتب | نائب رئيس المكتب | وحدة الشؤون الطبية | وحدة شؤون إداريةو خدمات مساندة | وحدة شؤون مالية |
عدد الوظائف | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً