أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 149 لسنة 2006 م.بإنشاء جهاز الحرس البلدي

20 يونيو 2006

قرار رقم 149 لسنة 2006 م.بإنشاء جهاز الحرس البلدي

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • علي القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلي القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بتنظيم التطوير العمراني ،وتعديلاته.
  • وعلي القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بشأن الخدمة المدنية ،ولائحته التنفيذية.
  • وعلي القانون رقم 30 لسنة 1977 مسيحي ،بشأن الحرس البلدي.
  • وعلى قانون رقم 13 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بالنظافة العامة.
  • وعلي القانون رقم 19 لسنة 1985 مسيحي، بتنظيم الملكية المشتركة في المباني.
  • وعلي القانون رقم 13 لسنة 1989 مسيحي ،بشأن الرقابة على أسعار والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلي القانون رقم 5 لسنة 1992 مسيحي، بشأن حماية المراعي والغابات.
  • وعلي القانون رقم 10 لسنة 1992 مسيحي، بشأن الأمن والشرطة.
  • وعلي القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر، بشأن التخطيط العمراني ،ولائحته التنفيذية.
  • وعلي القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 106 لسنة 1374 و.ر بشأن تحديد اختصاصات اللجان الشعبية للإسكان والمرافق.
  • وعلي قرار أمين البلديات رقم 38 لسنة 1977 مسيحي، بشأن اختصاصات الحرس البلدي وكيفية ممارستهم لها.
  • وعلى ما عرضه الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة المكلف بشؤون الإسكان والمرافق.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
  • وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثامن عشر لسنة 1374 و.ر.

قررت

مادة 1

ينشأ جهاز يسمى جهاز الحرس البلدي يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة ويخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص.

مادة 2

يكون المقر الرئيسي للجهاز في المدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى وتنشأ له فروع أو مكاتب بالشعبيات بقرار من اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص.

مادة 3

يتولى جهاز الحرس البلدي ممارسة الاختصاصات المبينة في البنود التالية:

أولا: في مجال تخطيط وتنظيم المدن والقرى: 

  1. التحقق من حصول أصحاب الشأن على الترخيص الصادرة للمشروع في أية عملية بناء أو توسيع أو تعلية أو تعديل في بناء قائم أو تدعيمه أو هدمه.
  2. عدم السماح لأي شخص أو جهة عامة أو خاصة بإنشاء أية شبكة من شبكات المنافع العامة في الطرق و الشوارع والميادين أو توصيل المباني الجديدة أو تقسيمات الأراضي بشبكات المياه والمجاري إلا بموافقة الجهة المختصة.
  3. منع التعدي على المنافع العامة والتأكد من أن استغلالها أو الانتفاع بها يتم وفقاً لموافقة الجهة المختصة وشروطها.
  4. التحقق من أن أصحاب المباني يقومون بإزالة وتفريغ مياه الآبار السوداء في الوقت الملائم وعدم السماح لهم بالتخلص منها في الفضاء العام.
  5. مراقبة الأسوار والأشجار والنباتات التي تبرز على الطريق العام وتعوق الرؤية في المنحنيات وتقاطعات الطرق وتكون خطر على السلامة العامة وإجراء اللازم لإزالتها.
  6. التأكد من أن أعمال تصنيع أو حفظ البقايا والمخلفات تمارس ضمن الأماكن المخصصة لها بما يحمي الملكيات المجاورة أو الطريق العام.
  7. التأكد من أن تراخيص البناء الجارية التي تتم بموجبها عمليات البناء مازالت قائمة وسارية المفعول والتحقق من مراعاة خط التنظيم المحدد من الجهة المختصة والإجراءات الأخرى المنظمة لعملية البناء.
  8. التأكد من أن المرخص له بالبناء قد اتخذ كافة الاحتياطات وإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة الجيران وأملاكهم ووقاية العمال والمارة وما قد يوجد تحت الأرض من خطوط ومرافق الخدمات والمنافع العامة، والتحقق من أنه قام بحفظ مواد البناء أو بقايا الهدم داخل حيز مغلق وبطريقة تضمن نظافة الشوارع والطرقات المحيطة وتكفل السلامة للجميع.
  9. التأكد من أن أعمال البناء التى تتم أثناء الليل مرخص بها ولا تسبب إزعاجا مقلقاً للسكان.
  10. من عدم تعرض المرخص لهم بالبناء للأشجار المغروسة في الطرق العامة داخل المخططات المعتمدة سواء بقطعها أو إلقاء مخلفات البناء في أحواض غرسها.
  11. منع المرخص لهم بالبناء من حفر الطرق او أرصفتها بغرض تثبيت قوائم السقالات وغيرها خارج الحيز المرخص لهم به ، وكذلك منع ترك مخلفات الهدم والبناء في الطرق والشوارع والميادين.

ثانياً: في مجال الرخص بمختلف أنواعها:

  1. متابعة أعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض والتأكد من توفير متطلبات الأمان والسلامة للمارة.
  2. التأكد من عدم ترك منقولات خارج المحال او المصانع أو المخازن إلا لأقصر مدة تلزم للشحن والتفريغ ،وبشرط عدم تعطيل المرور.
  3. إلزام أصحاب المحلات بعدم وضع بضائع ومهمات وأماكن عرض مناضد وصناديق وأكشاك وما شابه ذلك علي الأرصفة وفي الفضاءات العامة والأراضي الفضاء ، وتشمل عبارة الأراضي الفضاء الأرصفة ،الطرقات ، الممرات، المرافق العامة والشواطئ غير المستغلة.
  4. التأكد من قيام أصحاب المحلات بوضع أرفف وحاملات البضائع ومظلات وسقائف وما شابه ذلك وفق الأصول الفنية.

ثالثا: في مجال المحافظة على الطرق العامة بدائرة المدن والقرى والأرياف:

  1. مراقبة الطرق العامة والميادين والتأكد من سلامتها من حركة المرور الذي قد يؤثر على سطحها واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة تعرضها لذلك ضد الفاعلين مع متابعة الجهات المعينة
  2. لضمان إعادة الطريق إلى الحالة التي كانت عليها قبل ذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
  3. المحافظة على سلامة المارة على الطرقات العامة من خطر ترك أي معوقات أو حفر أو مجمعات المجاري وما شابهها ،واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة تلك المعوقات أو ردمها أو وضع علامات تنبيه لذلك الخطر.

رابعاً: حماية الحدائق وما بها من أشجار ونباتات ومعدات ومنع العبث بها أو بقاء القاذورات والنفايات بها.

خامساً: فيما يتعلق بشواطئ الاستحمام والمصائف:

  1. منع دخول المصابين بالأمراض الجلدية والمعدية.
  2. منع دخول الدراجات والعربات والسيارات والحيوانات إليها.
  3. منع إلقاء الفضلات فيها والقاذورات أو أي مواد أخرى تسبب خطر علي سلامة المصطافين أو إقلاقا لراحتهم.
  4. مراقبة المصطافين لمنع تجاوزهم للمناطق المأمونة من بحر ومنع نزولهم إلي الماء في الأوقات المحظورة.
  5. مراقبة مواعيد فتح المصايف والشواطئ ومنع المبيت فيها أو البقاء بعد المواعيد المقررة.
  6. منع الرواد من القيام بما من شأنه أن يقلق راحة الآخرين وارتكاب ما يخل بالآداب العامة.
  7. التأكد من عدم قيام أية منشآت تطل على الشواطئ على مسافة تقل عن الحد الأدنى المقرر.

سادساً: في مجال التعاون مع المفتشين الصحيين المختصين:

  1. ضبط المواد الغذائية والمشروبات والألبان ومنتجاتها والتي يشتبه في عدم صلاحيتها أو غشها أو تلوثها وإحالتها إلى الجهات الصحية المختصة ، وتنفيذ قرارات تلك الجهات في شأنها.
  2. مراقبة أماكن ومحال صنع وتحضير الأطعمة والمشروبات والتأكد من أنها تزاول أعمالها وفقا لمقتضيات الصحة العامة.
  3. مراقبة اللحوم والخبز والخبيز والخضروات المعروضة للبيع للتأكد من أن العرض يتم بطريقة تكفل حمايتها من التلوث والأتربة.
  4. مراقبة وضبط الحيوانات الخطرة أو المهملة أو الضالة وذلك بالتعاون مع الجهات الصحية المختصة.

سابعاً: في مجال المهن التجارية والصناعية والحرف:

  1. التحقق من عدم ممارسة أي عمل أو مهنة تجارية أو صناعية أو حرفية قبل الحصول على تراخيص من المكتب المختص قانونا ، والتحقق من سريان الرخص القائمة عند استمرار مزاولة تلك الأعمال أو المهن أو الحرف.
  2. مراقبة المحال المرخص بها أو فروعها والإبلاغ عن توقف أي منها عن مزاولة نشاطه.
  3. التحقق من تقيد المرخص له بالنشاط موضوع الترخيص وبالشروط الواردة به.
  4. تنفيذ القرارات الصادرة بإيقاف إدارة المحلات في حالة وجود خطر داهم علي الصحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة
  5. مراقبة محلات البيع بالمزاد العلني ومنع كل من يزاول هذه المهنة بدون ترخيص من مكتب المختص، وكذلك التأكد من إن عمليات المزاد العلني تتم في الأماكن المرخص بها، ومراقبة المحال التجارية التي تعلن مزاولتها للإعمال التجارية بأسعار مخفضة والتأكد من أن تلك المحال تقوم بأعمالها وفقا للترخيص والتعليمات والأوامر التي تصدر من الجهات المختصة بذلك.

ثامنا: متابعة تقيد أصحاب المحال العامة بالمواعيد المقررة لفتحها وإغلاقها، وإخراج أي شخص منها يرتكب أفعالا أو يبدي إشارات مخلة بالحياء أو الآداب العامة ، ويراعي في دور الخيالة والمسارح القيام بما يلي:

  1. التأكد من تنفيذ القرارات المنظمة لارتياد الأحداث لها.
  2. مراقبة تنفيذ حظر التدخين داخل الصالات المقفلة وإخراج المخالفين.
  3. مراقبة الممرات والمداخل أثناء العرض واتخاذ ما يلزم لضمان سلامة المرور فيها
  4. منع بيع المشروبات والمأكولات أثناء العرض.

تاسعا: في مجال المسالخ العامة والأفران:

  1. التحقق من صحة وصلاحية التراخيص التي تصدر في شأن المذابح والمسالخ
  2. مراقبة عدم ذبح الحيوانات بقصد عرض لحومها للاستهلاك الجمهور ، أو سلخ جلودها في غير المذابح والمسالخ العامة ، وعدم السماح بيع لحوم الحيوانات التي تذبح وتسلخ في غير هذه الأماكن أو عرضها للبيع لاستهلاك الجمهور، وإذا وجد لحوم من هذا القبيل يكشف عليها الطبيب البيطري المتخصص فإن تقرر صلاحيتها توزيع بالمجان على المستشفيات أو لجهات البر وأن عدم صلاحيتها أو فسادها تعدم.
  3. التحقق من صلاحية الأسماك وختم اللحوم المعدة للبيع بختام المسلخ وضبطها إذا لم تكن مختومة بهذا الخاتم وإذا تقرر عدم صلاحيتها يتم أحكام الفقرة الأخيرة من البند 3 في شأنها.
  4. مراقبة الأفران والتأكد من توفير الاشتراطات الصحية فيها ومراقبة الوزن المقرر لأنواع الأرغفة.
  5. التأكد من نظافة وتوافر الاشتراطات الصحية في الأوعية ووسائل نقل اللحوم والخبز والخبيز وطريقة بيعها وكذلك توافر الشهادات الصحية لدى العاملين بالمسالخ والأفران وكذلك أماكن بيع المأكولات وذلك بالتعاون مع المفتشين الصحيين المختصين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

عاشرا: في مجال الوزن والكيل:

على رجال الحرس البلدي التحقق من عدم قيام أي شخص بخدمة الوزن العام إلا بترخيص خاص من المكتب المختص قانوناً وبالشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا الترخيص وأن يكون المحل المعد للوزن مفتوحا في المواعيد المحددة وعليهم مراقبة تحصيل الرسوم المستحقة نظير ذلك.

على رجال الحرس البلدي بالتحقق من أن تكون الموازين والمكاييل في المحال صالحة للاستعمال ومختومة بخاتم الجهة الخاصة

الحادي عشر: في مجال النظافة العامة:

  1. منع إلقاء القمامة أو المخلفات في غير الأماكن أو الصناديق أو السلال المخصصة لها.
  2. التحقق من سلامة الصناديق والأوعية المستعملة لوضع ونقل القمامة واستيفائها للشروط الصحية والتأكد من توافير وسائل جمع القمامة والقاذورات ومنع نقلها إلى غير الأماكن المحددة.
  3. منع أي عمل من الأعمال الآتية:
  1. ارتكاب أي عمل من شأنه تلويث المياه.
  2. غسل الحيوانات أو العربات أو المركبات إلا في الحظائر أو الأماكن المرخصة لهذا الغرض
  3. مرور الماشية أو الحيوانات في الطريق والشوارع.
  4. الرعي داخل مخططات المدن والقرى.
  5. إلقاء القاذورات المياه بالطرق وإلقاء مخلفات البناء والتربة والقاذورات بالأراضي الفضاء أو المباني الخربة.
  6. مراقبة نظافة مداخل المنازل والعمارات ومستودعات السيارات.

الثاني عشر: في مجال المعادن:

  1. ضبط معادن الذهب والفضة التى تصنع خلافا للوحدات والمعايير المقررة
  2. منع المرخص لهم بصناعة معدني الذهب والفضة والاتجار فيها من بيع هذين المعدنين أو عرضهما للبيع قبل فحصهما وختمهما ودمغهما من قبل الجهات المختصة.

الثالث عشر: في مجال الإعلان التجاري:

علي رجال الحرس البلدي عدم السماح بمباشرة أي إعلان تجاري بدائرة المدينة أو القرية أو المخطط الخدمي إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الجهة المختصة والتحقيق من أن يكون الإعلان وفقا لشروط الترخيص ،مكتوب باللغة العربية الفصحى ومنع الإعلانات علي الأماكن المحظور الإعلان عليها ،وذلك بمراعاة التشريعات النافذة.

ويقصد بالإعلان التجاري أية وسيلة أو تركيبة او لوحة صنعت من أية مادة كانت معدة للغرض بحيث تشاهد من طريق عام لقصد الترويج أو الدعاية لنشاط تجاري أو صناعي.

الرابع عشر: في مجال المقابر وإجراءات الدفن:

يقوم رجال الحرس البلدي بحماية المقابر والمحافظة على حرمتها والتأكد من استصدار شهادات الدفن.

الخامس عشر: في مجال الضبط القضائي:

يباشر رجال الحرس البلدي سلطة ضبط الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح ذات العلاقة ،بأعمالهم.

السادس عشر: في مجال الاحتفالات والمهرجانات:

يقوم رجال الحرس البلدي بالمساهمة في تنظيم وإقامة الزينات خاصة و رفع العلم الوطني وإنزاله في المناسبات والأوقات المحددة لذلك ،وعدم استغلاله في أية أعمال تتنافى مع ما يجب له من تكريم.

وعلي رجال الحرس البلدي التعاون مع أجهزة الأمن ومأموري الضبط القضائي في مجابهة الكوارث الطبيعية والفيضانات وأعمال الدفاع المدني.

مادة 4

يتولى إدارة الجهاز رئيس يصدر بتكليف قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص.

مادة 5

تكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد وفقاُ لأحكام التشريعات النافذة وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها،على أن تبدأ السنة المالية الأولى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية.

مادة 6

تتكون الموارد المالية لجهاز مما يلي:

  1. ما خصص له بالميزانية العامة.
  2. أية موارد أخرى يرخص له بالحصول عليها.

مادة 7

يفتح للجهاز حساب أو أكثر بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى ،تودع فيه أمواله وإيراداته ويتم الصرف منها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 8

تؤول للجهاز الأصول الثابتة والمنقولة الموجودة لمكاتب ومراكز وإدارات الحرس البلدي بالشعبيات وينقل إليه رجال الحرس البلدي والعاملون بها وقت صدور هذا القرار، وذلك بذات أوضاعهم ودرجاتهم ورتبهم الأصلية.

مادة 9

تطبق بشأن المنتسبين للجهاز أحكام القانون رقم 30 لسنة 1977 مسيحي،بشأن الحرس البلدي والقرارات الصادرة بمقتضاه والقوانين المناظرة فيما لم يرد به نص خاص.

مادة 10

يمنح رجال الحرس البلدي الرواتب والعلاوات السنوية وعلاوة الخدمة المقررة قانونا لرتب رجال الأمن المناظرين لهم.

مادة 11

تخضع فروع الجهاز والعاملون بها للمتابعة من اللجان الشعبية للإسكان والمرافق بالشعبيات بما لا يخل بأحكام هذا القرار.

مادة 12

على رئيس الجهاز تقديم التقارير الدورية عن سير العمل لأمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع متضمنة ما يتم اتخاذه من إجراءات التنفيذ ومتابعة ما هو مسند للجهاز من اختصاصات والمشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل واقتراح الحلول المناسبة لها وعلى رؤساء فروع ومكاتب الجهاز إحالة تقارير دورية مطابقة للتقارير المذكورة إلى اللجان الشعبية للقطاع المختص بالشعبية.

مادة 13

يصدر الهيكل التنظيمي للجهاز واللوائح والقرارات المنفذة لهذا القرار بقرارات من اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص.

مادة 14

يقصد باللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص في مقام تطبيق أحكام هذا القرار القطاع القائم بشؤون الإسكان والمرافق والأمين المختص المكلف بهذا القطاع.

مادة 15

يتولى جهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات الجهاز وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 16

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة