قرار رقم 148 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
21 مارس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 مارس 2022
- رقم التشريع: 148
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز الطاقات المتجددة, وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- الحالة: ساري
- رقم المُعَرِّف: 148-2022-DEC-PM
قرار رقم 148 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينه سرت بشان منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد، مستشار رئيس الحكومة لشؤون الكهرباء والطاقات المتجددة رقم 7739 المؤرخ.2022/3/16 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيدان الاتي ذكرهما في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لحضور الاجتماع المزمع عقده بين الشركة العامة للكهرباء وشركة جنرال الأمريكية GE بتاريخ 24/ 2022/3م، ولمدة 5 أيام، وهما:-
- م.أسامة الهادي الضراط.
- م.عبد القادر محمد الشريف
مادة 2
على الموفدين تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة فور عودتهم.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- صدرفي: 18 شعبان 1443 هجري
- الموافق 3/21/ 2022 ميلادي