قرار رقم 147 لسنة 2022 م بإحالة موظف على التقاعد الاختياري
21 مارس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 مارس 2022
- رقم التشريع: 147
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الوزارات
- رقم المُعَرِّف: 147-2022-DEC-PM
قرار رقم 147 لسنة 2022 م بإحالة موظف على التقاعد الاختياري
رئيس مجلس الوزراء: –
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1982 م، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وبناء على طلب المعني.
قرر
مادة 1
يحال السيد، فرج علي رمضان العماري، الموظف بديوان مجلس الوزراء على التقاعد الاختياري بناء على طلبه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- صدرفي: 18 شعبان 1443 هجري
- الموافق 3/21/ 2022 ميلادي