قرار رقم 146 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
19 مارس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 مارس 2022
- رقم التشريع: 146
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
- رقم المُعَرِّف: 146-2022-DEC-PM
قرار رقم 146 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- قرارات وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشان منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الخارجية والتعاون الدولي رقم 6-914/3 بتاريخ 2022/03/13 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، عبد البارئ بدر عبد الله بوثمانية في مهمة عمل رسمية إلى دولة هولندا لمدة أسبوعين اعتبارا من 2022/03/24 م، لتشغيل محطة تصوير جوازات السفر للجالية الليبية.
مادة 2
على الموفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- صدر بتاريخ: 16/شعبان/1443 هجري
- الموافق 3/19/ 2022 ميلادي