على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
وعلى كتاب/ المدير التنفيذي لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية رقم 584 بتاريخ 26/ 02/ 2024 م.
وعلى كتاب/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5684 بتاريخ 2023/03/12 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية بمباشرة الإجراءات السابقة للتعاقد لتنفيذ عدد 10 مشاريع، وفقا للكشف المرفق بهذا القرار، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدرفي 9 مضان 1445 هجري
الموافق 20/ 3/ 2024 میلادی
الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 144 لسنة 2024 م بتقرير حكم
ت
اسم المشروع
1
إنشاء مبنى إدارة الخدمات الصحية – المردوم
2
إنشاء خزان سفلي بسعة 3000 متر مكعب – قرارة القطف
3
إنشاء مبنى إداري للمجلس البلدي المردوم
4
تنفيذ شبكة مياه بطول 6 كم – قرارة القطف
5
إنشاء ملحق سكني للمركز الصحي – أم اللبد
6
إنشاء مبنى لدار الإفتاء مصراتة
7
إنشاء مبنى إداري لفرع المجلس البلدي المردوم – قرارة القطف
8
إنشاء مبنى لجهاز الإسعاف والطوارئ – المردوم
9
تنفيذ صالة ألعاب جماعية بنادي الجهاد مصراتة والبنية التحتية