أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 142 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية العقود المتعلقة بجهاز الإمداد الطبي

نشر في

قرار رقم 142 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية العقود المتعلقة بجهاز الإمداد الطبي

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4585 المؤرخ 2022/2/15 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

تنقل تبعية العقود المتعلقة بجهاز الإمداد الطبي التالي ذكرها إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لاستكمال متابعة تنفيذها والإشراف عليها وعددها 8 عقود.

  1. مشروع تنفيذ مخزن أدوية رقم 5 واستكمال وصيانة مبنى إدارة المخازن بموقع صلاح الدين بمدينة طرابلس عقد رقم 2020/205.
  2. مشروع تنفيذ مخزن أدوية رقم 4 بموقع صلاح الدين بمدينة طرابلس عقد رقم 2020/197.
  3. مشروع تنفيذ سياج وبوابات رئيسية وطريق خاص داخل موقع مخازن الأدوية صلاح الدين بمدينة طرابلس عقد رقم 2020/195.
  4. مشروع توريد مولدات كهربائية مع منظومة تزامن بمخازن الأدوية صلاح الدين بمدينة طرابلس تكليف رقم 18237.
  5. مشروع اعمال بناء الطابق الأول لقسم النساء والولادة بمستشفى القربولي عقد رقم 2020/248/1.
  6. مشروع اعمال بناء الطابق الأرضي لقسم النساء والولادة بمستشفى القربولي عقد رقم 2020,247,8.
  7. مشروع أعمال صيانة قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى القربولي عقد رقم 2020/249/2.
  8. مشروع أعمال صيانة قسم الأطفال بمستشفى القربولي عقد رقم 2020/248.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء