قرار رقم 141 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
16 مارس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 مارس 2022
- رقم التشريع: 141
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- رقم المُعَرِّف: 141-2022-DEC-PM
قرار رقم 141 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة وعلاوة المبيت.
- وعلى كتاب السيد، وزير النفط والغاز 197 المؤرخ في 2022/02/28 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 7209المؤرخ في 2022/03/12 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، محمد إمحمد عون، وزير النفط والغاز في مهمة عمل رسمية إلى دولة العراق لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2022/3/23م، وذلك لحضور الاحتفال بالذكرى الستين لإنشاء منظمة الأقطار المصدرة للنفط أوبك.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 13/شعبان/1443 هجري
- الموافق 3/16/ 2022 ميلادي