قرار رقم 140 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
15 مارس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 مارس 2022
- رقم التشريع: 140
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: السلع والتموين
- رقم المُعَرِّف: 140-2022-DEC-PM
قرار رقم 140 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:-
1 | السيد، رمضان أحمد أبو جناح، نائب رئيس مجلس الوزراء | رئيسا |
2 | السيد، وزير الاقتصاد والتجارة | عضوا |
3 | السيد، وزير المالية | عضوا |
4 | السيد، وزير التخطيط | عضوا |
5 | السيد، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية | عضوا |
6 | مندوب عن مصرف ليبيا المركزي | عضوا |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة المادة 1 اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها ضمان توفر السلع الغذائية اللازمة مع العمل على استقرار أسعارها.
مادة 3
للجنه حق الاستعانة بمن ترى أهمية الاستعانة به، ورفع تقاريرها الدورية عن أعمالها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 13/شعبان/1443 هجري
- الموافق 3/15/ 2022 ميلادي