قرار رقم 140 لسنة 1986 م بإنشاء الشركة العامة لصناعة الطلاء ومستلزماته
-
التصنيف:
-
التاريخ:فبراير 24, 1986
-
الرقم:140
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 140 لسنة 1986 م بإنشاء الشركة العامة لصناعة الطلاء ومستلزماته
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
- على القانون التجاري والقوانين المعدلة له.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للامانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها، ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له.
- بعد الاطلاع على القانون رقم 79 لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة.
- وعلى القانون رقم 110 لسنة 1985 م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام.
- و على القانون رقم 17 لسنه 1977 م في شأن تنظيم مزاولة الأعمال التجارية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 10 أبريل 1979 م بإصدار اللائحة المالية للشركات والمنشآت التي يطبق بشأنها مقولة شرکاء لإجراء، وتعديله.
- وعلى اللائحة الادارية للشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 9 مايو 1979 م بشأن إنشاء الشركة العامة للطلاء والدهانات.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة بمذكرته رقم 2 لسنة 1986 م المؤرخة في 1986.01.04 م.
قررت
مادة 1
تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار شركة مساهمة متمتعة بجنسية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تسمى الشركة العامة لصناعة الطلاء ومستلزماته وتتبع اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة.
وتمارس الشركة نشاطها وفقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة 2
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة طرابلس ويجوز للجنة الشعبية للشركة أن تنشئ، مکاتب لها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
مادة 3
تحدد أغراض الشركة بما يلي:
- صناعة الطلاء ومستلزماته وتسويقه.
- انشاء مصانع للطلاء ومستلزماته وامتلاكها وإدارتها وتشغيلها.
- شراء واستيراد المواد الخام ومستلزمات التشغيل اللازمة للمصانع.
- شراء حقوق التراخيص الصناعية والمعرفة الفنية والأسرار الصناعية، اللازمة لتحقيق أغراض الشرکة.
- إنشاء مراكز توزيع وتسويق الطلاء ومستلزماته وإدارتها وتشغيلها.
ويجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات والمنشآت التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها او التي تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية أو أن تشتريها او تلحقها بها او تكون لها مصلحة فيها
مادة 4
مدة الشركة 25 خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار ويجوز اطالة مدة الشركة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة.
مادة 5
رأس مال الشركة بمبلغ 500,000 خمسمائة ألف دينار ليبي مقسما الى 5,000 خمسة آلاف سهم قيمة كل سهم 100 مائة دينار ليبي تكتتب فيها وتدفعها بالكامل للجنة الشعبية العامة للصناعات.
مادة 6
تؤول صافي أصول الشركة الليبية النرويجية لصناعة الطلاء الى الشركة العامة لصناعة الطلاء ومستلزماته بقيمتها الدفترية تظهرها دفاترها وسجلاتها من تاريخ العمل بهذا القرار، ويزاد رأس مال الشركة بقيمة صافي هذه الأصول.
مادة 7
يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة دمج أية مصانع ومنشآت أخرى في الشركة العامة لصناعة الطلاء ومستلزماته.
مادة 8
يتولى ادارة الشركة لجنة شعبية تباشر اختصاصاتها طبقا لقانون اللجان الشعبية رقم 13 لسنة 1981 م المشار إليه.
مادة 9
يتكون المؤتمر المهني للشركة وتحدد اختصاصاته وفقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1984 م بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
مادة 10
تكون للشركة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركة التجارية ويؤول صافي حساب الشركة بعد استقطاع الاحتياطات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة إلى الخزانة العامة.
مادة 11
يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة المشار إليه.
مادة 12
يلحق بالشركة العامة لصناعة الطلاء ومستلزماته العاملون بالشركة الليبية النرويجية والموجودون بالعمل وقت صدور هذا القرار ويحتفظ لهم بأوضاعهم إلى أن تسوى وفقا للنظم المعمول بها في الشركة، وذلك لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات المشار إليه.
مادة 13
تستمر الشركة العامة لصناعة الطلاء ومستلزماته في تنفيذ المشروعات والأعمال التي كانت تقوم بها الشركة الليبية النرويجية للصناعة.
مادة 14
يكون للجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة إصدار القرارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق ايلولة صافي اصول الشركة الليبية النرويجية الى الشركة العامة لصناعة الطلاء ومستلزماته.
مادة 15
يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من اللجنة الشعبية العامة – للصناعات الخفيفة بما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.
مادة 16
يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن إنشاء الشركة العامة للدهانات الصادرة بتاريخ 6 مايو 1979 م المشار إليه.
مادة 17
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 24 فبراير 1986 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 619 لسنة 2022 م بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية
-
قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 806 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م تقرير حكم بشأن القيد في السجل التجاري
-
قرار رقم 662 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بالشركات المساهمة
-
قرار رقم 619 لسنة 2022 م بتحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية وتقرير أحكام
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء و إحالته للتحقيق الإداري
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 494 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة السلوك للشركات
-
قرار رقم 394 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 102 لسنة 2022 م بإضافة شركات للقرار رقم 181 لسنة 2017 م
-
قرار رقم 59 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 15 لسنة 2022 م الموافقة على إحلال متعاقد
اترك تعليقاً