Skip to main content

قرار رقم 14 لسنة 2024 م بشأن إنشاء جهاز حماية الآداب العامة

25 يوليو 2024

قرار رقم 14 لسنة 2024 م بشأن إنشاء جهاز حماية الآداب العامة

المجلس الرئاسي:

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03/أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • و على مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م.بشأن قوة الشرطة وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 383 لسنة 1992 م، بإنشاء إدارة عامة لحماية الآداب والمناطق السياحية بأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 15 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري بديوان المجلس الرئاسي.
  • وعلى ما قرره المجلس الرئاسي في اجتماعه الثامن لسنة 2024 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

ينشأ بموجب أحكام هذا القرار جهاز أمني يسمى ” جهاز حماية الآداب العامة تكون له الشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، ويتبع المجلس الرئاسي.

مادة 2

يدار الجهاز من قبل رئيس ونائب رئيس يصدر بتسميتهم قرار من المجلس الرئاسي.

مادة 3

يكون المقر الرئيس للجهاز مدينة طرابلس” ويجوز انشاء فروع أو مكاتب له بالمدن او المناطق الأخرى بقرار من المجلس الرئاسي بناء على اقتراح من رئيس الجهاز.

مادة 4

يتولى الجهاز الاختصاصات والمهام التالية.

  1. تنفيذ التشريعات واللوائح والقرارات، وما يلزم من التدابير والإجراءات التي تكفل حماية الآداب العامة وحماية المواطن.
  2. تقديم التقارير الدورية للجهات المختصة عن تفشي ظواهر انحراف السلوك.
  3. متابعة وتنفيذ القوانين والقرارات الصادرة من الجهات التشريعية في الدولة التي من شأنها حماية الآداب العامة، والمحافظة على هوية الشعب الليبي وثقافته
  4. متابعة المناشط الثقافية وتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة المخيمات والرحلات الصيفية التي تنظمها الجهات الرسمية، والغير رسمية بالدولة الليبية.
  5. إعداد البحوث والدراسات والتقارير والمشاركة في الندوات والمؤتمرات المتعلقة بسلوك التجمعات وقواعد الآداب العامة.
  6.  تبادل الخبرات مع المؤسسات التعليمية والتربوية فيما يتعلق بعلم الاجتماع والشريعة، وعلم النفس، وغيرها من العلوم ذات العلاقة.
  7. ضبط المخالفات والتجاوزات حسب نصوص التشريعات النافذة والمعمول بها بالنيابات العامة والمحاكم، وإحالتها إلى الجهات ذات الاختصاص.
  8. متابعة الكيانات الأهلية التي أساس تكوينها انتساب الأفراد إليها، وما مدى سلامة أنشطتها.
  9.  رصد ومتابعة الظواهر السلوكية بالمؤسسات العامة، وما في حكمها من مؤسسات أخرى.
  10.  استقبال الشكاوى، والبلاغات من المواطنين المتعلقة بالآداب العامة.
  11.  رصد ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعي التي تدعو إلى ممارسات سلوكية تنافي الآداب العامة أو تدعو إلى الانحراف الفكري أو السلوكي أو التبني أفكار تحرك على ارتكاب العنف بشته أنواعه.
  12. أية مهام أخرى تسند له من قبل المجلس الرئاسي وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 5

اختصاصات رئيس الجهاز –

  1. تحديد أماكن تمركز الوحدات التابعة له داخل المدن وخارجها.
  2. الإشراف على تنفيذ الخطط اللازمة لقيام الجهاز بالمهام الموكلة إليه.
  3. الاشراف المباشر على أعضاء الجهاز ومتابعتهم في سبيل القيام بتنفيذ اختصاصات الجهاز.
  4. اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز وإعداد الملاك الوظيفي، وإحالته للجهات المختصة لاعتماده.
  5. تحديد احتياجات الجهاز من المقار والأسلحة والذخائر والآليات والمهمات وكافة التجهيزات المطلوبة المباشرة المهام والواجبات المكلف بها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيرها وفقا للتشريعات النافذة 
  6. إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية لأعضاء الجهاز في حدود الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى التشريعات النافذة.
  7. تمثيل الجهاز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء وتكون له صلاحية توقيع العقود التي يكون الجهاز طرفا فيها وفقا للتشريعات النافذة 
  8. اية اختصاصات أخرى التي تسند له وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 6

تتكون القوة التابعة للجهاز من منتسبي الشرطة بمختلف أجهزته التابعة والمستقلة، والتخصصات المدنية التي يتطلبها تنفيذ المهام، وذلك وفقا لقرار نقل يصدر بالخصوص، كذلك تتكون من المعينين الجدد بعد اجتيازهم دورة تدريبية تقام بالخصوص.

كما يجوز ندب موظفين مدنيين لسد احتياجات الوظائف المطلوبة.

مادة 7

يمنح أعضاء الجهاز صفة مأمور الضبط القضائي، وفقا لنصوص القانونية المنظمة.

مادة 8

يكون لمنتسبي الجهاز قيافة خاصة تتناسب مع المهام المكلفين بها، وكذلك نوع ولون الأليات التابعة للجهاز، ويصدر بذلك قرار من المجلس الرئاسي بناء على عرض من رئيس الجهاز.

مادة 9

يحدد بقرار من المجلس الرئاسي أنواع الأسلحة والمعدات والآليات اللازمة لتنفيذ المهام الموكلة للجهاز بناء على عرض من رئيس الجهاز.

مادة 10

تسرى على منتسبي الجهاز احكام القانون رقم 5 لسنة 2018م، وتعديلاته لقوة الشرطة فيما يتعلق بالترقيات والمرتبات والمزايا المالية والمكافاة والعلاوات المستحقة التي تتناسب مع طبيعة عملهم.

مادة 11

يكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم الدورة المالية وتبدأ السنة المالية للجهاز مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

مادة 12

يتولى ديوان المحاسبة فحص مصروفات الجهاز وحسابه والعقود التي يكون طرفا فيها وفقا لأحكام قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن

مادة 13

يكون للجهاز هيكل تنظيمي يتكون من إدارات ومكاتب تتولى تنفيذ اختصاصاته يصدر بشأنه قرار من المجلس الرئاسي بناء على عرض من رئيس الجهاز.

مادة 14

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي
  • صدر بتاريخ:2024/7/25