أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 14 لسنة 2014 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

نشر في

قرار رقم 14 لسنة 2014 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 2013 م في شأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 2013 م في شأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
  • وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
  • وعلى نص المادة الثانية من قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2014 م بتشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس.
  • وعلى ما عرضته المفوضية العليا للانتخابات.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الحادي والعشرون المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 2014/9/3 م.

صدر القرار الآتي 

المادة1 

تشكل لجنة مؤقته من أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي: 

  1. السيد، محمد إبراهيم تامر.
  2. السيد، ابتسام عبد الحفيظ الرباعى.
  3. السيد، مفتاح مراجع محمد اكويدير 
  4. السيد، مصباح ميلود البدوي.
  5. السيد، رمضان محمد شمبش.

المادة 2 

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة دراسة المقترحات المقدمة من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في خصوص تعديل القانون رقم 17 لسنة 2013 م في شأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور والقانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.

المادة 3 

تنتهي أعمال اللجنة بإيداعها مكتب المجلس تقريراً تفصيلياً عن مهمتها خلال ثلاثة أيام من تاریخ صدور هذا القرار.

المادة 4

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • مجلس النواب