أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 14 لسنة 1375 و.ر بشأن اختيار مستشار الأمن الوطني

نشر في

قرار رقم 14 لسنة 1375 و.ر بشأن اختيار مستشار الأمن الوطني

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1375 و.ر بشأن إنشاء مجلس الأمن الوطني.

قرر

مادة 1

اختيار الأخ/ د. المعتصم بالله معمر القذافي مستشارا للأمن الوطني.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • صدر في القاهرة – سبها
  • بتاريخ 13 صفر الموافق 2 الربيع 1375 و.ر
  • مؤتمر الشعب العام