قرار رقم 1391 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:سبتمبر 12, 2023
-
الرقم:1391
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 1391 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
وزير التربية والتعليم،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
- وعلي الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلي القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلي القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي بشأن التعليم.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 779 لسنة 2018م بشأن إصدار لائحة تنظيم شؤون التعليم العام.
- وعلى قرار 102 لسنة 2020 م بشأن تشكيل لجنة شؤون العاملين الرئيسية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/3/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 309 لسنة 2021م المـؤرخ في 2021/8/15 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم وتعديلاته.
- وزارة التربية والتعليم م وتعديلات 650 لسنة 2021م الصادر بتاريخ 2021/12/5م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي للجهاز الإداري بوزارة التربية والتعليم.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد/ عبد السلام بورواق سعد، وعضوية كلا من:
- السيد/ عبد الونيس عوض المزيني.
- السيد/ مجدي محمد المقصبي.
- السيد/ خليفة فرج هارون.
- السيد / محسن عيسي يعقوب.
- السيد / خالد محمد المسماري.
مادة 2
يناط باللجنة متابعة قطاع التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية ومدى جهوزية المؤسسات التعليمية وتقييم الأضرار التي تعرضت لها هذه المؤسسات عقب الكارثة الطبيعية التي حلت بالمنطقة، وذلك من خلال التواصل والتنسيق مع اللجان المشكلة من الوزارات و الجهات الأخرى بالخصوص.
مادة 3
على اللجنة أن تقدم تقرير بنتائج عملها في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- د. موسى محمد المقريف
- وزير التربية والتعليم
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 2023.09.12 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 1462 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1434 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 397 لسنة 2023 م تعليق الدراسة لمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط
-
قرار رقم 1402 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
تصحيح مسار فتح فصول رياض الأطفال والتعليم التمهيدي في مدارس المراحل التعليمية
-
قرار رقم 311 لسنة 2023 م بتقرير استثناء من قراره رقم 308 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 1218 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الخطة الدراسية للعام الدراسي 2023-2024 م
-
قرار رقم 1046 لسنة 2023 م بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2023-2024 م
-
قرار رقم 700 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجان وتحديد مهامها
-
قرار رقم 115 لسنة 2023 م بشأن تعيين مفتشين تربويين
-
قرار رقم 25 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 2097 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم
-
قرار رقم 1013 لسنة 2022 م بشأن إصدار لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي
-
منشور رقم 15 لسنة 2022 م بشأن التعامل مع المدارس الليبية بالخارج
-
قرار رقم 1442 لسنة 2022 م بشأن تحديد مواعيد الدراسية والامتحانات لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2023.2022 م
-
قرار رقم 633 لسنة 2022 م بتصويب خطأ مادي بقراره رقم 428 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 597 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 3 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم
-
قرار رقم 428 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
-
قرار رقم 405 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
اترك تعليقاً