قرار رقم 1366 لسنة 2018 م بتقرير حكم
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 أكتوبر 2018
- رقم التشريع: 1366
- الجهة المُصدِرة: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الحقوق العينية, الملكية العقارية
قرار رقم 1366 لسنة 2018 م بتقرير حكم
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي اللیبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م.بشأن تنظیم التطویر العمراني.
- وعلى القانون رقم12 لسنة 2010 م،بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 2012 م.بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية.
- وعلى القانون رقم 29 لسنة 2013 م.بشأن العدالة الانتقالية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 128 لسنة 2011 م باعتبار مشروعات من أعمال المنفعة العامة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م.بتشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م.بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
یلغى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 128 لسنة 2011 م المشار إليه.كما تلغى كافة الآثار المترتبة عنه.
مادة 2
تتخذ إجراءات رد العقارات لمالكيها طبقا لوضعها السابق وحفظ حقهم في إعادة تسجيلها،وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 3
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في: 26/محرم/ 1449 ه.
- م 2018/10/6
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.