قرار رقم 134 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية وتنظيم جهازه الإداري
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
المحتويات
المادة 1
يعتمد الهيكل التنظيمي لجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية، ويتم تنظيم جهازه الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.
المادة 2
يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز من التقسيمات التنظيمية التالية:
أولا: المكاتب
ثانيا: الإدارات:-
المادة 3
مكتب شئون مجلس الإدارة يمارس المكتب مهامه تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الإدارة ويباشر على وجه الخصوص المهام التالية:
المادة 4
يمارس المكتب مهامه تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الإدارة، ويباشر على وجه الخصوص المهام التالية:
المادة 5
يمارس المكتب مهامه تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الإدارة، ويباشر على وجه الخصوص المهام التالية:
المادة 6
يمارس المكتب مهامه تحت الإشراف المباشر لمجلس الإدارة ويباشر على وجه الخصوص المهام التالية:
المادة 7
يمارس المكتب مهامه تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الإدارة ويباشر عـلي وجه الخصوص المهام التالية:
المادة 8
يمارس المكتب مهامه تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الإدارة ويباشر على وجه الخصوص المهام التالية:
المادة 9
يمارس المكتب كافة مهامه تحت الإشراف المباشر للمدير التنفيذي، ويباشر على وجه الخصوص المهام التالية:
المادة 10
يمارس المكتب مهامه تحت الإشراف المباشر للمدير التنفيذي، ويباشر على وجه الخصوص المهام التالية:
المادة 11
يمارس المكتب مهامه تحت الإشراف المباشر للمدير التنفيذي، ويباشر على وجه الخصوص المهام التالية:
المادة 12
تمارس الإدارة كافة مهامها تحت الإشراف المباشر للمدير التنفيذي، ومن خلال عدة تقسيمات فرعية، وتباشر على وجه الخصوص المهام التالية:
المادة 13
تمارس الإدارة كافة مهامها تحت الإشراف المباشر للمدير التنفيذي، ومن خلال عدد فرعية، وتباشر على وجه الخصوص المهام التالية:
المادة 14
تمارس الإدارة كافة مهامها تحت الإشراف المباشر للمدير التنفيذي، ومن خلال عدة تقسيمات فرعية، وتباشر على وجه الخصوص المهام التالية:
المادة 15
تمارس الإدارة كافة مهامها تحت الإشراف المباشر للمدير التنفيذي ومن خلال عدة تقسيمات فرعية، وتباشر على وجه الخصوص المهام التالية:
المادة 16
تمارس الإدارة كافة مهامها تحت الإشراف المباشر للمدير التنفيذي، ومن خلال عدة تقسيمات فرعية، وتباشر على وجه الخصوص المهام التالية:
المادة 17
تمارس الإدارة كافة مهامها تحت الإشراف المباشر للمدير التنفيذي، ومن خلال عدة تقسيمات فرعية، وتباشر على وجه الخصوص المهام التالية:
المادة 18
يصدر التنظيم الداخلي للجهاز بقرار من مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة 19
الفروع والمكاتب التابعة للجهاز بالمناطق تختص الفروع والمكاتب التابعة للجهاز بإدارة ومتابعة تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها بالمناطق وتوفير كافة المستلزمات اللازمة لتحقيق أغراضها بما يكفل تحقيق أعلى معدلات الأداء وفقا للتعليمات الصادرة إليها من إدارة الجهاز، ويضع ويعتمد مجلس الإدارة التقسيمات التنظيمية واختصاصاتها بالفروع والمكاتب.
المادة 20
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل من يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً