Skip to main content

قرار رقم 132 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

10 مارس 2022

قرار رقم 132 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م, بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
  • وعلى كتاب وزير العمل، والتأهيل رقم 171 المؤرخ في 2022/02/28 م.

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، م.علي العابد الرضا، وزير العمل والتأهيل، في مهمة عمل رسمية الإمارات العربية المتحدة لمدة أسبوع اعتبارا من 2022/3/27 م، وذلك لحضور المؤتمر المؤتمر السنوي العشرين للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، ويرافقه السادة الآتي ذكرهم:-

  1.  السيد، مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي برئاسة الوزراء.
  2.  السيد، مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة العمل والتأهيل.
  3.  السيد، مدير مكتب استخدام بالهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة 

مادة 2 

تتحمل الجهة التي يتبعها الموفد، مصاريف السفر وعلاوة المبيت.

مادة 3 

يقدم تقرير مفصل بنتائج المهمة يرفع للسيد/ رئيس مجلس الوزراء، في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة. 

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدرفي: 7/شعبان/ 1443 هجري 
  • الموافق 3/10/ 2022 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.