أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 132 لسنة 2005 م بشأن الإذن بشهر جمعية أهلية

نشر في

قرار رقم 132 لسنة 2005 م بشأن الإذن بشهر جمعية أهلية

أمانة مؤتمر الشعب العام

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر.بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 15 لسنة 1372 و.ر.

قررت 

مادة 1

يؤذن بشهر جمعية أهلية باسم جمعية الصداقة الليبية البولندية، ويكون مقرها بمدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وتمارس نشاطها وفقا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر.ولائحته التنفيذية المشار إليهما ونظامها الأساسي.

مادة 2

يقيد النظام الأساسي للجمعية في سجل قيد الجمعيات الأهلية بأمانة مؤتمر الشعب العام تحت رقم 17.

مادة 3

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر بتاريخ
  • الموافق 28/ الفاتح/ 1373 و.ر.