أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 131 لسنة 2023 م بتقرير حكم في الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

نشر في

قرار رقم 131 لسنة 2023 م بتقرير حكم في الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

تكون تبعية مركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

مادة 2 

يتولى مركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية أغراض المركز المنصوص عليها بقرار إنشائه على أن تشمل المدارس والجامعات والمعاهد والمراكز. 

مادة 3 

تلغي تبعية مركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية لوزارة التربية والتعليم. 

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في: 22 رجب 1444 هـ 
  • الموافق: 13 فبراير 2023 م