أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 131 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2013 م 

نشر في

قرار رقم 131 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2013 م 

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 441 2013م، بشأن إصدار جدول مرتبات وعلاوة منتسبي الجيش الليبي.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4397 بتاريخ 13 / 02 / 2022م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي العاشر لسنة 2021م. 

قرر

مادة 1 

تسري أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2013م على العاملين بالجهات التالي ذكرها، باستثناء ما يتعلق بالعلاوة العسكرية وعلاوة الملابس: 

  1. جهاز التصنيع الحربي. 
  2. جهاز البحوث التطبيقية والتطوير. 
  3. المركز التنفيذي للخدمات والصيانة والإنشاءات. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ: 12 رجب 1443 هـ
  • الموافق: 2022/02/13 م