أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 131 لسنة 2005 م بشأن إنشاء مؤتمرين شعبيين أساسيين

نشر في

قرار رقم 131 لسنة 2005 م بشأن إنشاء مؤتمرين شعبيين أساسيين

أمانة مؤتمر الشعب العام

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 15 لسنة 1373 و.ر.

قررت 

مادة 1

ينشأ ضمن المؤتمرات الشعبية الأساسية المكونة للمؤتمر الشعبي لشعبية ترهونة ومسلاتة ” المؤتمر الشعبي الأساسي سيدي معمر ” وتكون حدوده الإدارية على النحو التالي:

  • شرقا: طريق ترهونة ومسلاتة
  • غربا: المؤتمر الشعبي الأساسي وادي ترغت، والمؤتمر الشعبي الاساسي سوق الجمعة بعد قرية الغرارات الشمالية وقرية القواسم
  • شمالاً: المؤتمر الشعبي الأساسي بن ناصر، والمؤتمر الشعبي الأساسي القصيعة قبل الوصول إلى طريق الفواتير 1،5 كم
  • جنوباً: المؤتمر الشعبي الأساسي الخضراء.

مادة 2

ينشأ ضمن المؤتمرات الشعبية الأساسية المكونة للمؤتمر الشعبي لشعبية طرابلس ” المؤتمر الشعبي الأساسي الشارع الغربي ” وتكون حدوده الإدارية على النحو التالي: 

  • شرقاً: طريق سوق الثلاثاء 
  • غرباً: طريق المدينة الرياضية
  • شمالاً: طريق قرجي 
  • جنوباً: طريق السواني

مادة 3

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر بتاريخ:
  • الموافق 28/ الفاتح/ 1373 و.ر.
  • أمانة مؤتمر الشعب العام