أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 130 لسنة 1374 و. ر. 2006 مسيحي بشأن تعديل قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 43 لسنة 1374 و. ر. بشأن إعادة بناء المؤتمرات الشعبية للشعبيات

نشر في

قرار رقم 130 لسنة 1374 و. ر. 2006 مسيحي بشأن تعديل قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 43 لسنة 1374 و. ر. بشأن إعادة بناء المؤتمرات الشعبية للشعبيات

أمانة مؤتمر الشعب العام، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 18 لسنة 1374 و. ر. بشأن تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام باتخاذ الإجراءات العملية لإعادة بناء الكومونات والمؤتمرات الشعبية الأساسية والمؤتمرات الشعبية للشعبيات.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 43 لسنة 1374 و. ر. بشأن إعادة بناء المؤتمرات الشعبية للشعبيات. 
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 101 لسنة 1374 و. ر. بشأن إعادة بناء المؤتمرات الشعبية الأساسية بالجماهيرية العظمى.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 13 لسنة 1374 و.ر.

قررت 

مادة 1

تعدل الفقرة (عاشراً) من قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 43 لسنة 1374 و. ر. المشار إليه بحيث تكون على النحو الآتي:

عاشراً: المؤتمر الشعبي الشعبية سبها، ومقره الإداري مدينة سبها، ويتكون من المؤتمرات الشعبية الأساسية الآتية:

1. الجديد 2. دار معمر3. سكرة 4. المهدية 5. القرضة/ سبها
6. حجارة 7. تمنهنت 8. سمنو 9. الزيغن 10. غدوة

مادة 2

يضاف إلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 43 لسنة 1374و.ر. المشار إليه فقرة جديدة تحت رقم (الثاني والعشرين) يكون نصها على النحو الآتي:

الثاني والعشرين: المؤتمر الشعبي لشعبية وادي الشاطئ، ويتكون من المؤتمرات الشعبية الأساسية الآتية:

1. براك2. قيرة3. الزوية 4. تامزاوة 5. أقار
6. محروقة 7. القرضة الشاطئ 8. برقن 9. قطة 10. الزهراء الشاطئ
11. ونزريك 12. إدري

مادة 3

يحدد المؤتمر الشعبي لشعبية وادي الشاطئ مقره الإداري بعد استكمال بنائه.

مادة 4

يستمر المؤتمر الشعبي للشعبية القائمة حالياً (شعبية سبها) في التسيير لحين استكمال عملية إعادة البناء.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت بتاريخ 9 رجب
  • الموافق 3 هانيبال 1374 و. ر.