أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 13 لسنة 2023 م شأن اعتماد انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

نشر في

قرار رقم 13 لسنة 2023 م شأن اعتماد انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

مجلس النواب

بعد الاطلاع على :

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته. 
  • القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شان انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته. 
  • القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة  2014م في شان اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
  • قرار مجلس النواب رقم 4 لسنة 2023 م في شان اعتماد انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.
  • قرار مجلس النواب رقم 12 لسنة 2023 م في شان قبول استقالة.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2023 م والمنعقد يوم الثلاثاء 10 ذو القعدة 1444هـ الموافق 30 مايو 2023 م.

صدر القرار الاتي

مادة 1

يعتمد انتخاب السيد مصباح دومة امحمد أوحيدة نائبا ثانيا لرئيس مجلس النواب

مادة 2

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 2023/05/30م ويلغى كل حكم يخالفه ويُنشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في مدينة بنغازي
  • بتاريخ 17 ذو القعدة 1444 هـ
  • الموافق: 06 يونيو 2023 م
  • مجلس النواب