Skip to main content

قرار رقم 13 لسنة 2023 م شأن اعتماد انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

6 يوليو 2023

قرار رقم 13 لسنة 2023 م شأن اعتماد انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

مجلس النواب

بعد الاطلاع على :

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته. 
  • القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شان انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته. 
  • القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة  2014م في شان اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
  • قرار مجلس النواب رقم 4 لسنة 2023 م في شان اعتماد انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.
  • قرار مجلس النواب رقم 12 لسنة 2023 م في شان قبول استقالة.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2023 م والمنعقد يوم الثلاثاء 10 ذو القعدة 1444هـ الموافق 30 مايو 2023 م.

صدر القرار الاتي

مادة 1

يعتمد انتخاب السيد مصباح دومة امحمد أوحيدة نائبا ثانيا لرئيس مجلس النواب

مادة 2

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 2023/05/30م ويلغى كل حكم يخالفه ويُنشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في مدينة بنغازي
  • بتاريخ 17 ذو القعدة 1444 هـ
  • الموافق: 06 يونيو 2023 م
  • مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.