أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 13 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب مراقبي مجلس النواب 

نشر في

قرار رقم 13 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب مراقبي مجلس النواب 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.
  • وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد 
  • مجلس النواب.
  • وعلى نص المادة الثانية من قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2014 م بتشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الثالث عشر المنعقد يوم الخميس بتاريخ 2014/8/21 م.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

يعتمد انتخاب مراقبي مجلس النواب على النحو الآتي: 

  1. السيد، زائد هدية عطية أبو بكر.
  2. السيد، عز الدين مصباح أبو راوي.
  3. السيد، سليمان خطاب أبو بكر عوض.

المادة 2

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 2014/8/21 م ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب