أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 13 لسنة 2007 م بشأن اختيار مستشار للأمن الوطني

نشر في

قرار مؤتمر الشعب العام رقم 13 لسنة 2007 م بشأن اختيار مستشار للأمن الوطني

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1375 و.ر بشأن إنشاء مجلس الأمن الوطني.

قرر

مادة 1

اختيار الأخ/ د. المعتصم بالله معمر القذافي مستشارا للأمن الوطني.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في القاهرة – سبها 
  • بتاريخ 13 صفر
  • الموافق 2 الربيع 1375 و.ر.