أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 13 لسنة 2005 م بتعديل دائرة اختصاص محكمة ابتدائية ونيابة كلية

نشر في

قرار رقم 13 لسنة 2005 م بتعديل دائرة اختصاص محكمة ابتدائية ونيابة كلية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 مسيحي.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 4 لسنة 1373 و.ر.بنقل تبعية محكمة ونيابة جزئيتين. 
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 10 لسنة 1373 و.ر.بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية.
  • وعلى ما عرضه الأخ/ رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في الاجتماع الخامس لسنة 1373 و.ر.المنعقد بتاريخ 1373/8/15 و.ر.2005 مسيحي.

قرر 

مادة 1

تعدل دائرة اختصاص محكمة سرت الابتدائية بحيث تتحدد بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية التالية:

  1. محكمة سرت الجزئية
  2. محكمة بن جواد الجزئية
  3. محكمة الهيشة الجديدة الجزئية

مادة 2

تعدل دائرة اختصاص نيابة سرت الكلية بحيث تتحدد بدوائر اختصاص النيابات الجزئية التالية:

  1. نيابة سرت الجزئية
  2. نيابة بن جواد الجزئية
  3. نيابة الهيشة الجديدة الجزئية

مادة 3

تحال القضايا التي لم يتم التصرف أو الفصل فيها إلى المحكمة الابتدائية أو النيابة الكلية وفقاً لدائرة اختصاص كل منها المنصوص عليها في القرار.

مادة 4

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 5

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 1373/10/1و.ر.وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر بتاريخ: 22/ هانيبال/ 1373 و.ر.
  • الموافق: 2005/8/22 مسيحي.
  • المجلس الأعلى للهيئات القضائية