قرار رقم 13 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة طرابلس الإبتدائية الأخ/ إبراهيم عبد الرحمن عبد الوهاب الصغير.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.