قرار رقم 128 لسنة 2022 م بشأن تمديد تاريخ إيفاد
8 مارس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 مارس 2022
- رقم التشريع: 128
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء, وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: إيفاد
- رقم المُعَرِّف: 128-2022-DEC-PM
قرار رقم 128 لسنة 2022 م بشأن تمديد تاريخ إيفاد
رئيس مجلس الوزراء.
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلامة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب أمين ديوان مجلس الوزراء رقم 6087 بتاريخ 2022/3/2 م.
- وعلى كتاب السيد رئيس مصلحة الإثار رقم 13-1865 بتاريخ 2022/2/28 م.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2022 م، بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية.
قرر
مادة 1
يمدد تاريخ الايفاد الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2022 م، المشار إليه بحيث يكون اعتبارا2022/3/12 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذة.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدرفي: 5/شعبان/ 1443 هجري
- الموافق 3/8/ 2022 ميلادي