أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 127 لسنة 2005 م بشأن الهيكل التنظيمي لمركز الدراسات والبحوث

نشر في

قرار رقم 127 لسنة 2005 م بشأن الهيكل التنظيمي لمركز الدراسات والبحوث

أمانة مؤتمر الشعب العام،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 ف.بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى والقرارات المنفذة له.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 1428 ميلادية، بشأن تنظيم خدمات الوحدات الإدارية لمنتسبيها.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 96 لسنة 1429 ميلادية، بإنشاء أول مركز للدراسات والبحوث.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 40 لسنة 1371 و.ر.بشأن الهيكل التنظيمي لمركز الدراسات والبحوث.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 53 لسنة 1371 و.ر.بشأن تشكيل اللجنة الشعبية لمركز الدراسات والبحوث.
  • وبناء على ما عرضه الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للمركز بموجب كتابه رقم 209 المؤرخ في 1373/9/12 و.ر.
  • و على محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 15 لسنة 1373 و.ر.

قررت 

مادة 1

يكون الهيكل التنظيمي لمركز الدراسات والبحوث على الوجه الآتي:

  • أولاً: اللجنة الإدارية للمركز
  • ثانيا: أمين اللجنة الإدارية للمركز ويتبعه مباشرة:
  • أ- مكتب شؤون اللجنة.
  • ب- شعبة البحوث.
  • ج- شعبة الإعلام والتوثيق والنشر الالكتروني والرصد الإعلامي.
  • د- مكتب الشؤون الإدارية والمالية·
  • ه- مكتب المراجعة الداخلية.

مادة 2

تتولى اللجنة الإدارية للمركز تحقيق الأهداف والغايات المناطة بالمركز طبقا لأحكام المادة 3 من قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 96 لسنة 1429 م.بشأن إنشاء مركز للدراسات والبحوث ولها في سبيل ذلك اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمباشرة الاختصاصات الواردة في المادة 6 من ذات القرار.

مادة 3 

يجوز للجنة الإدارية للمركز أن تشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائها لدراسة بعض الموضوعات أو القيام ببعض المهام ذات الطبيعة المستعجلة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة 4

يختص أمين اللجنة الإدارية للمركز بكافة الأعمال المتعلقة بتسيير العمل اليومي واتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرارات والصلاحيات المقررة لأمين اللجنة بموجب التشريعات النافذة، وله على وجه الخصوص القيام بما يلي: 

  1. الدعوى لاجتماعات اللجنة الإدارية للمركز وإداراتها وتوقيع قراراتها واعتماد ل محاضر اجتماعاتها.
  2. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات اللجنة الإدارية المركز.
  3. إعداد مشروع الخطة والميزانية وكذلك الحساب الختامي للمركز وعرضها على اللجنة الإدارية للمركز لإقرارها قبل تقديمها لأمانة مؤتمر الشعب العام لاعتمادها.
  4. إدارة شؤون المركز ومباشرة أعمال الإشراف والتوجيه والرقابة على تنظيم سير العمل به.
  5. اقتراح القرارات المتعلقة بشؤون العاملين بالمركز من تعيين وترقية وندب ونقل وغيرها وتوقيع العقوبات التأديبية.
  6. توقيع العقود والاتفاقيات التي تبرمها اللجنة الإدارية للمركز وتولى علاقات المركز مع الغير وأمام القضاء.
  7. تشكيل اللجان العلمية والفنية والإدارية اللازمة لتسيير أعمال المركز والإشراف على أعمالها.

مادة 5

أ.مكتب شؤون اللجنة ويختص بما يلي: 

  1. تلقي التقارير والمكاتبات الواردة باسم اللجنة أو أمينها وتلخيصها وعرضها.
  2. إعداد المذكرات والمكاتبات وجمع البيانات التي يطلبها أمين اللجنة.
  3. الإعداد للاجتماعات واللجان والمجالس التي يرأسها أو يحضرها الأمين.
  4. تسجيل القرارات الصادرة عن اللجنة الإدارية للمركز أو أمينها.
  5. تنظيم مقابلات أمين اللجنة الإدارية داخل المركز وخارجه وفقا للتعليمات التي يصدرها في هذا الشأن.
  6. ما يكلف به من أعمال أخرى.

مادة 6

ب- شعبة البحوث وتختص بما يلي:

  1. إجراء الدراسات والبحوث العامة في مختلف الموضوعات التي تهم المؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية وأمانة مؤتمر الشعب العام والأجهزة التابعة لها وذلك بالتنسيق مع المراكز البحثية والجامعات.
  2. تجميع البيانات والمعلومات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية وتحليلها وتقديم نتائجها لأمانة مؤتمر الشعب العام ونشرها متى تطلب الأمر وذلك لتوسيع دائرة الاستفادة منها.
  3. تنظيم الدراسات النوعية والفنية، والإشراف على إجراء البحوث التي يتطلبها عمل أمانة مؤتمر الشعب العام وتقديم الاستشارات الفنية في الموضوعات المحالة إليها للدراسة والبحث.
  4. رصد ومتابعة سير المتغيرات والأحداث الاقتصادية والاجتماعية والقانونية محليا وقوميا وإقليميا وعالمياً لدراستها وتحليلها والتنبؤ بمستقبلها وتحديد آثارها على المجتمع.
  5. دراسة الظواهر والإشكاليات التي تطرأ عند ممارسة السلطة الشعبية والإدارة الشعبية ومعالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها.
  6. الإشراف على تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية.
  7. إعداد تقارير دورية عن أعمال الشعبة.
  8. ما يكلف به من أعمال أخرى.

وتنقسم شعبة البحوث إلى أربعة أقسام وهي

أولاً: القسم السياسي ويختص بما يلي:-

  1. إجراء البحوث العلمية سواء على المستوى النظري أو الميداني والمتمثل في اقتراحات مشاريع الأبحاث على المستويين المحلي والقومي وخاصة القضايا التي تحتاج لدراسة وتحليل معمق منهجيا وميدانياً.
  2. تلقي مشروعات الأبحاث المطلوبة من قبل أمانة مؤتمر الشعب العام في مجال العلوم السياسية.
  3. إعداد التصورات الفنية والمالية للمشاريع البحثية.
  4. استلام الأبحاث المقدمة من الأساتذة والباحثين في مجالات العلوم السياسية.
  5. العمل على حصر واستقطاب الخبرات المتخصصة في مجال العلوم السياسية أساتذة جامعيين وباحثين وبدرجات علمية عالية.
  6. اقتراح خطط التعاون المتعلقة بالاستشارات العلمية والتقنية ولوائح المعاملات الإدارية والمالية بين المركز ومختلف الجهات الأخرى.
  7. تقديم الخدمات للجهات الأخرى في مجال البحوث السياسية.
  8. إعداد التقارير الدورية عن أعمال القسم.
  9. ما يكلف به القسم من أعمال أخرى.

ثانيا: القسم الاقتصادي ويختص بما يلي:

  1. إجراء البحوث العلمية سواء على المستوى النظري و الميداني والمتمثل في اقتراحات مشاريع الأبحاث على المستويين المحلي والقومي وخاصة القضايا الاقتصادية التي تحتاج لدراسة وتحليل معمق منهجيا وميدانياً.
  2. تلقي مشروعات الأبحاث المطلوبة من قبل أمانة مؤتمر الشعب العام في مجالات العلوم الاقتصادية.
  3. إعداد التصورات الفنية والمالية للمشاريع البحثية الاقتصادية.
  4. استلام الأبحاث المقدمة من الأساتذة والباحثين في مجالات العلوم الاقتصادية.
  5. العمل على حصر واستقطاب الخبرات المتخصصة في العلوم الاقتصادية أساتذة جامعيين وباحثين وبدرجات علمية عالية.
  6. تقديم الخدمات للجهات الأخرى في مجال البحوث الاقتصادية.
  7. إعداد التقارير الدورية عن أعمال القسم.
  8. ما يكلف به القسم من أعمال.

ثالثاً: القسم الاجتماعي ويختص بما يلي:

  1. إجراء البحوث العلمية سواء على المستوى النظري أو الميداني والمتمثل في اقتراحات مشاريع الأبحاث على المستويين المحلي والقومي وخاصة القضايا الاجتماعية التي تحتاج لدراسة وتحليل معمق منهجيا وميداني.
  2. تلقى مشروعات الأبحاث المطلوبة من قبل أمانة مؤتمر الشعب العام في مجالات العلوم الاجتماعية.
  3. إعداد التصورات الفنية والمالية للمشاريع البحوث الاجتماعية.
  4. استلام الأبحاث المقدمة من الأساتذة والباحثين في مجالات العلوم الاجتماعية.
  5. العمل على حصر واستقطاب الخبرات المتخصصة في مجال العلوم الاجتماعية أساتذة جامعيين وباحثين وبدرجات علمية عالية.
  6. تقديم الخدمات للجهات الأخرى في مجال البحوث الاجتماعية.
  7. إعداد التقارير الدورية عن أعمال القسم.
  8. ما يكلف به القسم من أعمال.

رابعاً: القسم القانوني ويختص بما يلي:

  1. إجراء البحوث العلمية سواء على المستوى النظري و الميداني والمتمثل في اقتراحات مشاريع الأبحاث على المستويين المحلي والقومي وخاصة القضايا القانونية التي تحتاج لدراسة وتحليل معمق متهجياً وميدانياً.
  2. رصد وتجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تعتبر الجماهيرية العظمى طرفا فيها وتوثيقها ونشرها ودراسة مدى ملائمتها للتشريعات الليبية.
  3. تلقي مشروعات الأبحاث والدراسات المطلوبة من قبل أمانة مؤتمر الشعب العام في مجالات العلوم القانونية.
  4. إعداد التصورات الفنية والمالية للمشاريع البحثية القانونية.
  5. استلام الأبحاث المقدمة من الأساتذة والباحثين في مجالات العلوم القانونية.
  6. العمل على حصر واستقطاب الخبرات المتخصصة في مجالات العلوم القانونية من أساتذة جامعيين وباحثين وبدرجات علمية عالية.
  7. تقديم الخدمات للجهات الأخرى في مجال الأبحاث والدراسات القانونية.
  8. إعداد التقارير الدورية عن أعمال القسم.
  9. ما يكلف به القسم من أعمال.

مادة 7

ج- شعبة الإعلام والتوثيق والنشر الإلكتروني والرصد الإعلامي وتختص بما يلي:

  1. إعداد الدليل العام للمركز بالتنسيق مع الشعب الأخرى.
  2. تقديم الخدمات والاستشارات في مجال الإعلام والنشر للجهات التي تطلب ذلك أو بمبادرة منها.
  3. تفعيل دور الخبراء والأخصائيين للمساهمة في إعداد وتنفيذ المشاريع والبرامج والمواد الإعلامية والثقافية التي يقوم بها المركز أو التي يشارك فيها.
  4. إصدار النشرات الإعلامية التي تستهدف تفعيل ممارسة سلطة الشعب.
  5. توثيق التشريعات والقرارات والموضوعات ذات الصلة بسلطة الشعب وقت.
  6. العمل على تقديم المعلومات الضرورية لإنجاز المشاريع والبرامج البحثية التي يقوم بها المركز والجهات البحثية الأخرى.
  7. العمل على تقديم المعلومات العلمية التي تطلبها الجهات العامة وفق خطط وقواعد علمية يتم الاتفاق عليها.
  8. توثيق نتائج البحث العلمي التي تتوصل إليها المؤسسات البحثية المختلفة ووضعها تحت تصرف الجهات التنفيذية ذات العلاقة للاستفادة منها بالشكل الأمثل.
  9. تجميع النشرات وأعمال المؤتمرات والندوات واللقاءات التي يعقدها أو يشارك فيها المركز.
  10. الإتصال والتنسيق مع المكتبات الأخرى للاستفادة منها والمشاركة في معارض الكتب المختلفة.
  11. تنشيط الوعي باستخدام المعلومات لخدمة أغراض التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعلمية.
  12. متابعة ورصد وتوثيق مختلف القضايا في الحركة الإعلامية وما تتناوله وسائل الإعلام المختلفة من أخبار في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية وما يصدر من تصريحات ومواقف بالصحف والنشاطات الثقافية وشبكة المعلومات الدولية الإنترنت.
  13. تقديم الخدمات للجهات الأخرى في مجال النشر الإلكتروني والرصيد الإعلامي.
  14. توثيق المعلومات والبيانات التي يتم تزويدها بها من الشعب وأقسام المركز وكذلك توثيق ممارسة سلطة الشعب وأدبيات الثورة وذلك بإنشاء قواعد بيانات حديثة وتكوين أرشيف الكتروني.
  15. تجميع المعلومات السمعية والبصرية وإعداد التقارير والمعلومات الإحصائية.
  16.  إعداد التقارير الدورية عن نشاط الشعبة.
  17. ما تكلف به الشعبة من أعمال.

وتنقسم شعبة الإعلام والتوثيق والنشر الإلكتروني والرصد الإعلامي إلى قسمين: 

أولاً: قسم الحاسوب والمعلومات والتوثيق ويختص بما يلي:

  1. توثيق خطب وأحاديث الأخ/ قائد الثورة.
  2. توثيق جلسات مؤتمر الشعب العام واجتماعات كل من أمانة مؤتمر الشعب العام وأمانة المؤتمرات الشعبية للشعبيات، والأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية.
  3. تجميع وإعداد وتصنيف وتوثيق وتوزيع المعلومات وتقديم الخدمات المعلوماتية الحاسوبية اللازمة للمشاريع البحثية والنشاطات العلمية.
  4. إنشاء منظومة للمعلومات وفي أحدث النظم المعلوماتية والحاسوبية وربطها بمراكز التوثيق والمعلومات المحلية.
  5. متابعة التطورات العلمية في مجال تقنيات الحاسوب، والاستفادة منها لخدمة أهداف المركز.
  6. المشاركة في الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير وتوطين البرمجيات الحاسوبية.
  7. استحداث موقع إلكتروني خاص بالمركز على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت ومتابعته وتحديثه.
  8. نشر وتوزيع الاسطوانات والأشرطة المسموعة والمرئية والتي تنسخ عليها الندوات والمحاضرات التي يقوم بها المركز.
  9. الإشراف على إعداد معمل حاسوب متكامل وكذلك القيام بأعمال الصيانة لأجهزة الحاسوب والطابعات بالمركز وتزويدها بآخر الاصدارات من البرامج.
  10.  الإشراف على المكتبة الإلكترونية والتي تشتمل على برامج تشغيل، وبرامج تعليم وأطالس.
  11. الإشراف على استجلاب الأجهزة للمركز ومعاينتها فنيا.
  12.  إعداد دورات تدريبية لموظفي المركز في مجال الحاسوب.
  13.  تقديم الخدمات للجهات الأخرى في مجال الحاسوب.
  14. الإشراف على مكتبة المركز وذلك من خلال القيام بأعمال تسجيل الكتب وتصنيفها وفهرستها وأيضا حفظ الدوريات والمراجع وإعداد القوائم الخاصة.
  15.  إعداد قوائم الكتب والدوريات المراد استجلابها.
  16. -تقديم الخدمات للقراء من إعارة ومساعدة للوصول للمعلومة بشكل سريع.
  17.  مسؤولية الحفاظ على محتويات المكتبة
  18. العمل على إنشاء منظومة للمكتبة تحتوى على جميع أعمال المكتبة من فهرسة وتصنيف وإعارة وإجراءات فنية أخرى.
  19. الاطلاع على المعلومات الواردة في شبكة المعلومات الدولية الإنترنت أو غيرها من وسائل الإعلام لغرض تجميعها وتصنيفها وتوثيقها ومن ثم توظيفها بما يساهم في إجراء البحث العلمي في مجالات المعرفة المتعددة.
  20. الإعداد والإشراف على تغذية وتزويد الموقع الإلكتروني وبشكل دوري مستمر بالمعلومات التي تنشر.
  21. إعداد التقارير الدورية عن أعمال القسم.
  22. ما يكلف به القسم من أعمال.

ثانيا: قسم الترجمة والتأليف والطباعة ويختص بما يلي

  1.  تشجيع عملية التأليف والترجمة والنشر في مجالات أهداف المركز.
  2.  الاهتمام بنشر وتعميم كافة مطبوعات المركز وإصدار النشرة الإعلامية والتغطية المستمرة لأعمال المركز ونشاطاته.
  3. الاهتمام بإصدار المجلة العلمية للمركز.
  4.  طباعة منشورات المركز من بحوث ودراسات.
  5. تقديم الخدمات للجهات الأخرى في مجالات الترجمة و التأليف والطباعة والنشر.
  6. إعداد التقارير الدورية عن أعمال القسم.
  7. ما يكلف به القسم من أعمال.

مادة 8

د- مكتب الشؤون الإدارية والمالية ويختص بالآتي: 

جمع الأعمال المتعلقة بالخدمات والإجراءات الإدارية والمالية والعلاقات جمع العامة والشؤون الوظيفية للموظفين بالمركز وتنمية مهاراتهم لرفع كفاءة أدائهم ورعايتهم، كما يتولى الإشراف على البريد وأعمال الطباعة والتصوير وكل ما يتعلق بشؤون المحفوظات والاتصالات والمواصلات والنقل وصيانة الأجهزة والمعدات ومراقبة المخازن وتنفيذ بنود الميزانية وإعداد التقارير الدورية والحسابات الختامية، وله على الأخص ما يلي:

  1. وضع نظام للمعلومات عن جميع الموظفين بالمركز لتوفير البيانات اللازمة للقيام بجميع الإجراءات المتعلقة بشؤون العاملين طبقا للأنظمة والتشريعات النافذة.
  2. تجميع وحصر الاحتياجات الوظيفية والتدريبية للمركز والمشاركة في إعداد مشاريع الخطط والبرامج التدريبية مع الشعب والأقسام الأخرى.
  3. وضع وتنفيذ نظام توصيف وترتيب للوظائف بالمركز وإعداد مشروع الملاك الوظيفي بنوعيه الفني والإداري ومراجعته مع الجهات المختصة لاعتماده قبل بداية السنة المالية للمركز وتنظيم الملفات الشخصية للعاملين وحفظ كافة الوثائق الخاصة بكل موظف·
  4. مسك سجلات وتسجيل بيانات الحياة الوظيفية لجميع الموظفين وسجل الملاك الوظيفي وتسجيل البيانات الخاصة بالوظيفة والموظف الذي يشغلها وحصر الوظائف الشاغرة بالملاك المعتمد.
  5. الإشراف على كافة التجهيزات والأثاث والتأكد من أن القاعات والمكتبة والمرافق الخدمية جاهزة ومعدة للاستعمال باستمرار والإشراف على النظافة العامة وتأثيث المكاتب بالأثاث المناسب.
  6.  الإشراف على وسائل النقل والمواصلات وتنظيم استعمالها وصيانتها والمحافظة عليها.
  7. استلام البريد وتوزيعه على الجهات المختصة بالمركز، واستلام المراسلات الصادرة وتسجيلها وتوصيلها إلى الجهات المرسلة إليها، مع الاحتفاظ بصور جميع المراسلات للرجوع إليها عند الحاجة، وتلقي وإرسال البرقيات سواء عن طريق البريد أو عن طريق أجهزة الإبراق الآلي أو أجهزة البريد المصور وتسجيلها بالسجل الخاص وإحالتها إلى جهات الاختصاص حال استلامها.
  8. وضع نظام لسير العمل بالمحفوظات بما يضمن حسن تداول الملفات والوثائق والمحافظة عليها.
  9. توطيد علاقة المركز بالعاملين فيه عن طريق البرامج الاجتماعية والترفيهي والمكافآت والحوافز التشجيعية.
  10. تنظيم الزيارات وتحديد مواعيد استقبال زوار المركز.
  11. تنفيذ الميزانية ومسك الحسابات والدفاتر التي تشمل المعاملات المالية جميع وتجهيز الحسابات والقيام بعمليات الصرف المختلفة في حدود الاعتمادات المدرجة وفت للتشريعات النافذة.
  12. إعداد أذونات واستمارات الصرف والقيام بكافة الإجراءات لصرف الاستحقاقات المالية للموظفين والجهات المختلفة في مواعيدها المحددة.
  13.  إعداد الصكوك وتولي عمليات الصرف في الحالات التي تستوجب ذلك.
  14. تحصيل مستحقات المركز لدى الغير وإيداعها في حساباته بالمصارف.
  15.  مسك السجلات الخاصة بالخزينة وقبد جميع البيانات المتعلقة بالتحصيل والإيداع وحفظ دفاتر الصكوك والكعوب والمستندات ذات القيمة.
  16. استلام دفاتر الصكوك حسب تسلسل أرقامها وإحضار الكشوفات الشهرية من المصارف.
  17. إعداد التقارير المالية والحسابات الختامية.
  18. مسك سجلات العهد المالية وتسويتها في مواعيدها بموجب المستندات المؤيدة لها.
  19. العمل على توفير احتياجات المركز وذلك عن طريق الشراء بكافة الطرق المناسبة سواء من الجهات العامة أو غيرها وفقا للأنظمة والتشريعات النافذة.
  20. الإشراف على مخازن المركز وتخزين المواد وصرفها وفقا للنظم المقررة واتخاذ كافة الوسائل للمحافظة على سلامة المخازن ومحتوياتها.
  21. حصر المواد التالفة والمستهلكة أو التي يتم الاستغناء عنها والتصرف فيها وفقا للأسس المقررة لذلك·
  22. القيام بعملية الجرد السنوي و إعداد الكشوفات اللازمة لهذا الغرض.
  23. ما يكلف به القسم من أعمال.

مادة 9

ه- مكتب المراجعة الداخلية ويختص بما يلي:

  1. فحص عمليات الصرف والتحصيل للمركز للتأكد من سلامة إجراءاتها وفق القوانين واللوائح المالية المعمول بها في المركز وكافة القوانين ذات العلاقة.
  2. القيام بالمراجعة المستندية والقيود المحاسبية وفقا للنظام المحاسبي واللائحة المالية للمركز·
  3. التأكد من قيام مكتب الشؤون الإدارية والمالية بإجراء المصادقات للأرصدة الدائنة والمدينة بصفة دورية.
  4. مطابقة أرصدة المركز لدى المصارف بالدفاتر المحاسبية للمركز.
  5. جرد الخزائن والمخازن بصفة دورية وهجائية وإعداد التقارير عنها.
  6. المشاركة في لجان الجرد وغيرها من اللجان التي يكون لنتائج أعمالها التزامات أو آثار مالية.
  7. اقتراح برنامج معد للدورة المستندية بالمركز ومراقبة حسن سيرها وانتظامه باستمرار·
  8. ما يكلف به من أعمال.

مادة 10

تصدر اللجنة الإدارية للمركز قراراً بتحديد التقسيمات التنظيمية للشعب والمكاتب والأقسام بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة 11

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر بتاريخ:
  • الموافق 28/ الفاتح/ 1373 و.ر.
  • أمانة مؤتمر الشعب العام