قرار رقم 126 لسنة 2022 م بإنهاء عمل لجنة
7 مارس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 مارس 2022
- رقم التشريع: 126
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
- رقم المُعَرِّف: 126-2022-DEC-PM
قرار رقم 126 لسنة 2022 م بإنهاء عمل لجنة
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 1329 المؤرخ في 2022/1/12 م.
قرر
مادة 1
ينهى عمل اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 185 لسنة 2021م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدرفي: 4/شعبان/ 1443 هجري
- الموافق 3/7/ 2022 ميلادي