قرار رقم 125 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند الطوارئ مجلس الوزراء
10 فبراير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 فبراير 2022
- رقم التشريع: 125
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
قرار رقم 125 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند الطوارئ مجلس الوزراء
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
.بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر، 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
- وبناء على تعليمات السيد الرئيس المباشرة.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالى قدره 100,000,000 مائة مليون دينار ليبي لصالح قوة العمليات المشتركة خصما من بند الطوارئ وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء