أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 123 لسنة 2023 م بشأن منح إجازة من العمل

نشر في

قرار رقم 123 لسنة 2023 م بشأن منح إجازة من العمل

رئيس المجلس الأعلى للقضاء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2012 م بشأن العطلات الرسمية.

قرر

مادة 1

يكون يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023 م إجازة من العمل لكافة الهيئات القضائية على أن يراعى في ذلك أعمال المناوبة وجلسات من الحبس الاحتياطي مع حفظ حق العاملين فيها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم وفقاً لأحكام القانون.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 25 جمادى الأولى 1445 هجری
  • 9 ديسمبر 2023م
  • المستشار/مفتاح محمد القوي
  • رئيس المجلس الأعلى للقضاء
  • المجلس الأعلى للقضاء