قرار رقم 123 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمعهد الوطني للإدارة
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
مادة 1
يعتمد الهيكل التنظيمي للمعهد الوطني للإدارة ويتم تنظيم جهازه الإداري وفقا لأحكام هذا القرار
مادة 2
يتكون الهيكل التنظيمي للمعهد الوطني للإدارة من التقسيمات التنظيمية التالية:-
أولا: المكاتب
ثانيا:- الإدارات:
مادة 3
مكتب شؤون مجلس الإدارة، ويختص بما يلي:
مادة 4
مكتب الشؤون القانونية، ويختص بما يلي:
مادة 5
مكتب المراجعة الداخلية، ويختص بما يلي:
مادة 6
مكتب المعلومات والتوثيق، ويختص بما يلي:
مادة 7
مكتب أعضاء هيئة التدريس والمدربين، ويختص بما يلي:
مادة 8
مكتب العلاقات العامة والإعلام:
مادة 9
إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتمارس مهامها من خلال التقسيمات التنظيمية التابعة لها، ولها على وجه الخصوص مايلي:-
مادة 10
إدارة التدريب والتنمية الوظيفية وتمارس مهامها من خلال التقسيمات التنظيمية التابعة لها، ولها على وجه الخصوص مايلي:-
مادة 11
إدارة التخطيط والمتابعة وتمارس مهامها من خلال التقسيمات التنظيمية التابعة لها ولها على وجه الخصوص مايلي:-
مادة 12
يصدر بالتنظيم الداخلي للمعهد، قرار من وزير الخدمة المدنية بناء على عرض من رئيس مجلس الإدارة
مادة 13
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهة المختصة تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً