قرار رقم 122 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية على النحو الآتي:
1 | السيد، عبد السلام علي ابوزويدة | رئيسا |
2 | السيد، عبد الرزاق احمد محمد ابوالقاسم | نائبا للرئيس |
3 | السيد، عادل محمود محمد بن مسعود | عضوا ومديرا عاما |
4 | السيد، معاذ سليمان سعيد أبوساق | عضوا |
5 | السيد، عبد الباسط محمد زقوط القعود | عضوا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً