أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 122 لسنة 2022 م بشأن استحداث فرع

نشر في

قرار رقم 122 لسنة 2022 م بشأن استحداث فرع

وزير الشؤون الاجتماعية

 بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 1 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم 65 لسنة 2012م باعتماد الهيكل التنظيمي والتنظيم الإداري الداخلي لفروع الشؤون الاجتماعية وتعديلاته.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 233 لسنة 2021 ميلادي بشأن إصدار الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وبناء على كتاب السيد، رئيس المجلس التسييري لبلدية برقن رقم 172 المؤرخ في 2022/3/30 م.
  • ولدواعي مصلحة العمل.

قرر

مادة 1

يستحدث فرع لوزارة الشؤون الاجتماعية يسمى  فرع الشؤون الاجتماعية برقن  وذلك وفقا للضوابط القانونية والإدارية المعمول بها.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الشؤون الاجتماعية